صدرت اللائحة التنفيذية لقانون النفايات رقم 18 لسنة 2024 — القرار الإداري رقم 34 لسنة 2026 عن مدير عام بلدية دبي في 10 فبراير 2026. وتسمّي بالاسم من يلزمه مسك سجلّ النفايات: منتجو النفايات الخطرة وكلّ شخص له سيطرة تشغيلية على المجمّعات السكنية والتجارية والمنشآت الفندقية والصناعية. وهذه الفئات نفسها ملزَمة بنقل النفايات يومياً إلى مواقع التخلّص المعتمدة من البلدية. ويُمنح تصريح الأنشطة المتعلّقة بالنفايات لسنة عبر النافذة الرقمية الموحّدة. ولا غرامات في اللائحة — ونقول أين هي.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّ القرار الإداري رقم 34 لسنة 2026 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae) منسوباً إلى المجلس الأعلى للتشريع في الإمارة، 2026. وتنبّه البوّابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كلّ التزام يُقيَّم بمستنداته.
حين تناولنا قانون النفايات رقم 18 لسنة 2024 امتنعنا بصراحة عن نشر الغرامات: فالقانون يحيلها إلى لائحة تنفيذية لم تكن بين أيدينا. وقد صدرت اللائحة.
الوثيقة هي Administrative Resolution No. (34) of 2026 Issuing the Implementing Bylaw of Law No. (18) of 2024 Regulating Waste Management in the Emirate of Dubai، الصادرة عن مدير عام بلدية دبي في 10 فبراير 2026. وتُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها (المادة 19).
ولنقلها فوراً: لا غرامات فيها هي الأخرى — والتفصيل في آخر المادة.
من يلزمه مسك سجلّ النفايات
تصف المادة 2 السجلّ أوّلاً — ورقياً أو إلكترونياً، بأربعة بنود إلزامية:
- نوع النفايات: خطرة أو غير خطرة؛
- الكمية المتداولة يومياً؛
- وصف عمليات الإنتاج والفصل والفرز وإعادة التدوير؛
- بيانات ناقلي النفايات ومواقع التخلّص المعتمدين.
ثم تسمّي الفئات الملزَمة بمسكه:
«1. Hazardous Waste producers; 2. any Person having operational control over residential and commercial complexes, and hotel and industrial Establishments; and 3. any other category determined by a resolution issued by the CEO.»
«1. منتجو النفايات الخطرة؛ 2. كلّ شخص له سيطرة تشغيلية على المجمّعات السكنية والتجارية والمنشآت الفندقية والصناعية؛ 3. أيّ فئة أخرى يحدّدها قرار من الرئيس التنفيذي للمؤسّسة.» — القرار الإداري رقم (34) لسنة 2026، المادة 2(ج)
والسطر الثاني هو سبب قراءة هذه اللائحة لمالك شقّة في مجمّع. فالالتزام لا يتعلّق بالملكية بل بـالسيطرة التشغيلية: يقع على من يدير المجمّع فعلياً. وتذهب كلفة تلك الإدارة إلى رسوم الخدمات — وبناؤها مشروح وفق القانون 6/2019.
النقل اليومي ليس توصية
تضيف المادة 3 لهذه الفئات نفسها التزاماً فوق ما في القانون: تُنقل النفايات المتولّدة عن المنشأة أو المبنى يومياً إلى مواقع التخلّص المعتمدة من البلدية. والسبيل اثنان: التعاقد مع ناقل مرخَّص، أو استخدام مركبة المنتِج نفسه المصرَّح لها بنقل النفايات — بشرط استيفائها متطلّبات اللائحة والأدلّة الفنية.
التصريح: سنة، ونافذة رقمية، ورفض مسبَّب
تُمارَس الأنشطة المتعلّقة بالنفايات بتصريح من مؤسّسة النفايات والصرف الصحي في البلدية. وتضع اللائحة المتطلّبات والإجراءات.
| ماذا | كما ورد في اللائحة |
|---|---|
| متطلّبات مقدّم الطلب (م. 4) | رخصة تجارية أو موافقة مبدئية من جهة الترخيص؛ الالتزام بالمتطلّبات البيئية والصحية بما فيها دراسة الأثر البيئي عند الاقتضاء؛ استيفاء معايير الأدلّة الفنية |
| التقديم (م. 5) | عبر النافذة الرقمية الموحّدة المنشأة بالمرسوم رقم 13 لسنة 2024؛ تقيّد المؤسّسة الطلب وتُخطر مقدّمه |
| مدّة البتّ (م. 5) | ضمن المدّة المحدّدة لكلّ نشاط في الأدلّة الفنية المعتمدة |
| الرفض (م. 5) | يُخطَر مقدّم الطلب بالأسباب |
| الموافقة (م. 5) | يُطالَب مقدّم الطلب بسداد الرسوم المقرّرة |
| مدّة الصلاحية (م. 6) | سنة واحدة قابلة للتجديد للمدّة نفسها؛ ويُقدَّم طلب التجديد في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء |
| تصريح أقصر (م. 6) | بناءً على طلب المتقدّم ووفق الأدلّة الفنية يجوز للمؤسّسة إصدار تصريح لمدّة تقلّ عن سنة |
ويجدر الانتباه إلى تعريف جهة الترخيص في المادة 1: دائرة الاقتصاد والسياحة والجهات المشرفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرّة، مثل مركز دبي المالي العالمي. وهي صيغة النطاق نفسها الواردة في قانون التخطيط العمراني ومرسوم كود البناء ومرسوم سلامة الإنشاءات: حين يريد المشرّع شمول المناطق الحرّة يسمّيها صراحةً.
حملات التنظيف التطوّعية: خمسة شروط وعشرة أيام عمل
فاجأ القانون 18/2024 باشتراطه موافقة حتى على التنظيف التطوّعي. وتُظهر اللائحة كيف يجري ذلك (المادتان 7 و8): موافقة هيئة تنمية المجتمع وفق قانون العمل التطوّعي رقم 5 لسنة 2018؛ وموافقة الجهة المشرفة على الموقع؛ وتعهّد خطّي بالالتزام بالتشريعات والمتطلّبات البيئية والصحية ومتطلّبات السلامة العامّة وبعدم إحداث ضرر؛ وخطة تفصيلية من ستة بنود (الغرض، والمنطقة المستهدفة، والعدد المتوقّع للمشاركين، والمعدّات والمواد، وطرق الجمع والنقل، والجدول الزمني المقترح)؛ وأن تكون الملابس أو الشعارات مخصّصة بموافقة الهيئة ليسهل تمييز المشاركين.
ويُبتّ في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار مقدّمه بقيده، وتُبلَّغ الموافقة بالبريد الإلكتروني، ويكون الرفض مسبَّباً.
الحاويات والملصقات والمركبات
تضع المادة 9 مواصفات حاويات النفايات الخطرة: غطاء محكم غير مسرّب؛ ترميز لوني بحسب نوع النفايات وفق معايير المؤسّسة؛ مقاومة للمواد الكيميائية والسوائل الأكّالة أو السامّة؛ مواد لا تتفاعل مع المحتوى؛ جدران سميكة متينة؛ تصميم مطابق لمواصفات الدولة؛ مقاومة للظروف الجوّية وتقلّبات الحرارة العالية.
وتعدّد المادة 10 ما يجب أن يتضمّنه الملصق: نوع النفايات الخطرة، ومكوّناتها وتركيبها، ورموز التحذير المنطبقة، وتعليمات التخلّص، وأيّ بيانات أخرى في الأدلّة الفنية. وتحيل المادة 11 متطلّبات المركبات إلى الأدلّة ذاتها.
مواقع التخلّص: ثلاث مجموعات من المتطلّبات
المادة 12 هي الأطول. ولا ترخّص المؤسّسة لشخص بإنشاء موقع وإدارته وتشغيله إلا باستيفاء ثلاث مجموعات.
اختيار الموقع: المسافات الدنيا عن المناطق والمرافق المحيطة وفق الأدلّة الفنية؛ طريق وصول معبّد وآمن إلى الطرق العامّة لمركبات النقل الثقيلة؛ نقاط دخول وخروج مضبوطة؛ موافقة الجهة المشرفة على المنطقة بتوافقه مع المخطّط العمراني المعتمد؛ دراسات جيولوجية وهيدروجيولوجية لثبات التربة وصلاحيتها؛ إثبات أنّ الموقع غير معرّض للانزلاقات أو تشقّقات التربة.
البيئة والصحة: دراسة أثر بيئي بخطّة تدابير الحماية وتقليل الروائح وآليات الطوارئ البيئية، وتصريح بيئي من هيئة دبي للبيئة وتغيّر المناخ؛ ومعدّات حماية شخصية لجميع العاملين؛ ومناطق عزل مؤمّنة للنفايات الخطرة؛ ومرافق مخصّصة للاستقبال والفرز؛ ومرافق معالجة بتقنيات صديقة للبيئة معتمدة من المؤسّسة؛ وأنظمة تصريف مياه الأمطار.
التشغيل والإدارة: خطة تشغيلية تفصيلية؛ وتحديد ساعات العمل وتدابير خفض الضوضاء والانبعاثات؛ ونظام مراقبة بالكاميرات وفق مواصفات الجهة المنظّمة لقطاع الأمن في الإمارة؛ ولافتات تحذير واضحة عند المداخل ومناطق التخزين؛ ونظام إلكتروني لتسجيل كلّ عمليات التخلّص مع تقارير دورية للمؤسّسة؛ وخطة تدريب دورية للعاملين.
المواد المعاد تدويرها: النسب تأتي لاحقاً
تُدخِل المادة 13 نسباً دنيا لاستخدام المواد المعاد تدويرها وتحدّد المشاريع التي تلزم فيها — لكنّها لا تتضمّن النسب نفسها: يحدّدها قرار من المدير العام. وقد سُمّيت أربعة عوامل واجبة المراعاة: توافر المواد في الأسواق المحلية وقدرتها على تلبية الحاجة في وقتها؛ والجودة ومطابقة المواصفات الفنية المعتمدة؛ وجدوى النقل بكلفة معقولة؛ واختلاف النسب بحسب نوع المشروع وطبيعة المادة.
وتُراجَع النسب سنوياً أو عند الحاجة، وعند نقص جوهري في المواد أو ارتفاع غير مبرّر في كلفتها يجوز للمدير العام منح إعفاء جزئي أو كلّي — مبرَّر ومؤقّت حتى يزول سببه.
الأدلّة الفنية ومهلة التوفيق
تعتمد المادة 15 أربعة أدلّة — لأنشطة إدارة النفايات، ولمنتجي النفايات، ولاستخدام المواد المعاد تدويرها، وأيّ أدلّة أخرى تلزم؛ وتُنشر جميعها على الموقع الرسمي للبلدية، وللرئيس التنفيذي للمؤسّسة مراجعتها وتحديثها دورياً.
وتمنح المادة 16 كلّ من تنطبق عليه اللائحة ستة أشهر من تاريخ العمل بها لتوفيق أوضاعه، وللرئيس التنفيذي تمديد المهلة مرّة واحدة للمدّة ذاتها.
وتلغي المادة 18 القرار الإداري رقم 1316 لسنة 1997 (اللائحة التنفيذية للأمر السابق بشأن النفايات الطبية)، وكذلك كلّ حكم مخالف في قرارات إدارية أخرى.
ما لا نؤكّده هنا
- مقادير الغرامات والرسوم. ليست في هذه اللائحة. وتذكر ديباجتها أداة مستقلّة — قرار المجلس التنفيذي رقم 58 لسنة 2017 باعتماد رسوم وغرامات التخلّص من النفايات؛ ولم نقرأه ولا نورد أيّ مبلغ. وامتناعنا السابق بشأن القانون 18/2024 قائم، لكن صار له عنوان.
- مضمون الأدلّة الفنية. فيها المسافات الدنيا للمواقع ومواصفات المركبات ومُدد البتّ لكلّ نشاط ومتطلّبات الحاويات الفنية. وتُنشر على موقع البلدية؛ ولم نتناولها.
- النسب الدنيا للمواد المعاد تدويرها. تسمّي اللائحة الآلية والعوامل لا الأرقام: تحدّدها قرارات مستقلّة للمدير العام لم نقرأها.
- تاريخ النفاذ بالتقويم. يُعمل باللائحة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية؛ ولم نتحقّق من تاريخ ذلك النشر ولن نحسبه.
- مضمون التشريعات الواردة في الديباجة — القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والقانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن الصحة العامّة، والقانون رقم 11 لسنة 2024 بشأن هيئة دبي للبيئة وتغيّر المناخ وغيرها. ذُكرت أسانيدَ للإصدار.
المصادر
- Administrative Resolution No. (34) of 2026 Issuing the Implementing Bylaw of Law No. (18) of 2024 Regulating Waste Management in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: صدوره عن مدير عام بلدية دبي في 10 فبراير 2026 والعمل به بعد ثلاثين يوماً من النشر (المادة 19)؛ تعريفات مؤسّسة النفايات والصرف الصحي والتصريح والأدلّة الفنية والنافذة الرقمية الموحّدة وجهة الترخيص الشاملة لدائرة الاقتصاد والسياحة وجهات مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرّة مثل مركز دبي المالي العالمي (المادة 1)؛ محتوى سجلّ النفايات والفئات الثلاث الملزَمة بمسكه ومنها أصحاب السيطرة التشغيلية على المجمّعات السكنية والتجارية والمنشآت الفندقية والصناعية (المادة 2)؛ الالتزام بالنقل اليومي إلى المواقع المعتمدة بمركبة مصرَّح لها أو عبر ناقل مرخَّص (المادة 3)؛ متطلّبات إصدار التصريح وتجديده (المادة 4)؛ إجراءات التقديم عبر النافذة الرقمية الموحّدة والرفض المسبَّب وسداد الرسوم عند الموافقة (المادة 5)؛ صلاحية سنة وثلاثون يوماً لطلب التجديد وإمكان تصريح أقصر (المادة 6)؛ خمسة شروط لاعتماد الحملة التطوّعية وستة بنود لخطّتها (المادة 7)؛ عشرة أيام عمل للبتّ والإبلاغ بالبريد الإلكتروني (المادة 8)؛ مواصفات حاويات النفايات الخطرة (المادة 9)؛ محتوى الملصق (المادة 10)؛ إحالة متطلّبات المركبات إلى الأدلّة الفنية (المادة 11)؛ ثلاث مجموعات من متطلّبات مواقع التخلّص ومنها الدراسات الجيولوجية والتصريح البيئي من هيئة دبي للبيئة وتغيّر المناخ والمراقبة بالكاميرات وفق مواصفات منظّم قطاع الأمن (المادة 12)؛ آلية تحديد النسب الدنيا للمواد المعاد تدويرها والعوامل الأربعة والمراجعة السنوية والإعفاء المؤقّت (المادة 13)؛ اعتماد أربعة أدلّة فنية ونشرها على موقع البلدية (المادة 15)؛ ستة أشهر لتوفيق الأوضاع قابلة للتمديد مرّة (المادة 16)؛ إلغاء القرار الإداري رقم 1316 لسنة 1997 (المادة 18)؛ إشارة الديباجة إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 58 لسنة 2017 بشأن رسوم وغرامات التخلّص من النفايات.


