«درهم السياحة» ليس ضريبةً على الفندق بل رسمًا على النزيل عن كل ليلة إشغال: من 7 إلى 20 درهمًا بحسب فئة المنشأة، ومنازل العطلات ضمنها. عدّلَ قرارٌ من السنة ذاتها ذلك بسقف ثلاثين ليلة متتالية، وشرحت قواعد 2020 متى يعود عدّ الليالي إلى الصفر. تورّد المنشأة المحصَّل قبل السادس عشر من الشهر التالي، وتحفظ السجلات خمس سنوات — وسجلاتها هي نفسها تُعدّ دليلًا ضدّها.
جرى التحقق من المصادر الرسمية بتاريخ 2026-09-16: نصوص قراري المجلس التنفيذي رقم 2 ورقم 10 لسنة 2014 والقرار الإداري رقم 2 لسنة 2020 مأخوذة من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae)، والنسبة إلى اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة. وقد قوبل الجدولان 1 و2 سطرًا بسطر على نسخة PDF من البوابة، لا نقلًا بالمعنى. تنوّه البوابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المُعتدّ به عند الاختلاف. ولا تطبع البوابة حالة «ساري المفعول» — راجع الدائرة قبل الاحتساب. هذه ليست استشارة قانونية.
سمّينا هذه الثغرة ثلاث مرّات: في تحليل التايم شير، ثم في رسوم المنشآت الفندقية، وفي عنقود منازل العطلات — «درهم السياحة لم نقرأه». وقد قرأناه الآن. وأوّل ما يتبيّن أنّ قراءة النسخة الأساسية وحدها ما كانت لتكفي: فالمادة 3 منها استُبدلت بعد شهرين من صدورها.
ثلاث وثائق لا واحدة
| الوثيقة | ما تفعله |
|---|---|
| القرار رقم 2 لسنة 2014 | يستحدث الرسم؛ الجدول 1 المبالغ، والجدول 2 ستّ عشرة مخالفة |
| القرار رقم 10 لسنة 2014 | يستبدل المادة 3: سقف ثلاثين ليلة متتالية |
| القرار الإداري رقم 2 لسنة 2020 | قواعد الاحتساب؛ لا يضع مبالغ خاصة به ويحيل إلى القرار رقم 2 |
صدر القرار الأساس في 24 يناير 2014 وسرى في 31 مارس 2014 (المادة 13). أمّا التعديل فصدر في 27 مارس 2014 — أي قبل أربعة أيام من سريان الأساس. ومن ثمّ فإنّ سقف الثلاثين ليلة عمل عمليًّا من اليوم الأوّل، والنسخة الخالية منه لم تكن نافذة تقريبًا في أي وقت.
وقواعد 2020 أصدرها في 7 يناير 2020 المدير العام للدائرة — في اليوم ذاته وبيد الشخص ذاته الذي أصدر لائحة منازل العطلات التي حلّلناها. وهي لا تضع مبالغ وتحيل مباشرةً إلى القرار رقم 2: وهذا أحدث تأكيد من الوثائق بأنّ جدوله يبقى مصدر المال.
كم: إحدى عشرة فئة
يُستوفى الرسم عن كل غرفة مشغولة في الليلة:
| فئة المنشأة | الرسم عن الليلة |
|---|---|
| فندق أو منتجع 5★ فأعلى | 20 درهمًا |
| فندق أو منتجع 4★ | 15 درهمًا |
| فندق أو منتجع 3★ | 10 دراهم |
| فندق 2★ | 10 دراهم |
| فندق 1★ أو فندق اقتصادي | 7 دراهم |
| شقق فندقية luxury | 20 درهمًا |
| شقق فندقية deluxe | 15 درهمًا |
| شقق فندقية standard | 10 دراهم |
| بيت ضيافة | 7 دراهم |
| منزل عطلات luxury | 15 درهمًا |
| منزل عطلات standard | 10 دراهم |
وفئات الشقق الفندقية هنا هي ذاتها luxury / deluxe / standard التي تضعها المادة 7 من المرسوم 17/2013. أمّا منازل العطلات فـتختلف تسمياتها بين الوثيقتين: يقول هذا الجدول «luxury» و«standard»، بينما تصنّف لائحة 2020 تلك العقارات deluxe وstandard. ونحن نورد التسميتين كما وردتا في وثيقتيهما ولا نردّ إحداهما إلى الأخرى — إذ لا وجود لهذا الردّ في المصادر التي قرأناها.
السقف: ثلاثون ليلة متتالية
تنصّ المادة 3 بصيغتها المعدّلة: عن كل ليلة إشغال يُستوفى من النزيل الرسم بحدّ أقصى ثلاثين ليلة متتالية. وتؤكّد قواعد 2020 ذلك وتضيف آليّة العدّ:
- تبدأ الليلة باكتمال تسجيل الوصول وتنتهي في الوقت الذي تحدّده المنشأة أو عند المغادرة — أيّهما أسبق؛
- يعود العدّ إلى الصفر بمغادرة النزيل الرئيس، ولو بقي المرافقون؛
- الانتقال إلى غرفة أخرى في المنشأة ذاتها لا يقطع الإقامة؛
- عند تغيّر فئة المنشأة يُعاد احتساب الرسم بالفئة الجارية — ليلةً بليلة.
ويلتزم بالسداد النزيل الرئيس شاغل الغرفة، أيًّا كان من أجرى الحجز. ولا يُعفى سوى موظفي المنشأة العاملين في النوبة الليلية في المنشأة نفسها، ومُلّاك المنشأة.
ما تلتزم به المنشأة
المادة 4 من القرار الأساس قصيرة، لكن فيها بندين يستحقّان قراءة ثانية:
- تُورَّد الحصيلة إلى مؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للتحصيل؛
- تُحفظ دفاتر الرسم وسجلاته خمس سنوات على الأقلّ، ويُمكَّن موظفو الدائرة من الاطّلاع عليها؛
- يجب إعلام النزيل بالرسم وإفراده في الفاتورة؛
- يُقدَّم كشف شهري بإشغال الغرف والرسم المحصَّل عند استحقاق الرسم؛
- تُدقَّق الحسابات الختامية وتُسلَّم للدائرة في مدّة لا تجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.
والبند «ب» من المادة ذاتها: السجلات والكشوف التي تعدّها المنشأة نفسها تُعدّ دليلًا ضدّها. فالإفصاح هنا ليس شكليًّا، بل مادّة نزاع مقبل.
التهرّب معرَّف بقائمة
المادة 6 لا تترك مجالًا للتأويل: يُعدّ تهرّبًا عدم السداد في الموعد، وعدم التحصيل من النزلاء، وغياب دفاتر المحاسبة، وعدم تقديم الحسابات المدقَّقة، والتلاعب بالبيانات، وإعاقة التفتيش — وأي فعل آخر يُعدّ تهرّبًا.
الغرامات: نسبة لا مبلغًا ثابتًا
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| عدم سداد الرسم في المدّة المقرّرة | 10% من غير المسدَّد، وبما لا يقلّ عن 1 000 درهم |
| عدم تحصيل الرسم من النزلاء | 10% من غير المحصَّل، وبما لا يقلّ عن 1 000 درهم |
| التلاعب بالبيانات المحاسبية وتقديم معلومات كاذبة | 15 000 درهم |
| عدم تقديم الحسابات المدقَّقة في الموعد | 5 000 درهم |
| إعاقة التدقيق أو التفتيش أو التحصيل | 5 000 درهم |
| تحصيل مبالغ تزيد على المقرّر | 5 000 درهم مع توريد ما حُصِّل زيادةً |
| تدقيق الحسابات بمدقّق غير مرخَّص | 3 000 درهم |
| عدم إعلام النزيل أو عدم إفراد الرسم في الفاتورة | 1 000 درهم |
| التأخّر في تقديم الكشف الشهري | 1 000 درهم |
والسطران الأوّلان يعملان على نحو مختلف: الغرامة نسبة من العجز، والحدّ الأدنى البالغ 1 000 درهم يمنع أن يكون التهرّب الصغير أرخص من الأمانة.
ثلاثة أنظمة جنبًا إلى جنب: أين السقف أخفض
بعد أن قُرئت وثائق المال الثلاث لكتلة السياحة، يظهر ترجيح المنظّم:
| النظام | سقف التكرار |
|---|---|
| المنشآت الفندقية، 48/2014 | 500 000 درهم |
| منازل العطلات، 49/2014 | 100 000 درهم |
| درهم السياحة، 2/2014 | 50 000 درهم |
فسقف درهم السياحة أخفض الثلاثة — وهو منطقيّ: الرسم نفسه صغير، والعقوبة تُقاس بالعجز لا بحجم الأعمال. وفوق الغرامة، للدائرة أن تغلق المنشأة أو جزءًا منها مدّة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو تغلقها نهائيًا.
التظلّم: شكوى خطّية إلى المدير العام خلال خمسة عشر يومًا من الإخطار، وتبتّ لجنة خلال ثلاثين يومًا، والقرار نهائي (المادة 9).
أين يُستوفى الرسم وإن بدا أنّه لا ينبغي
تمدّ المادة 2 سريان القرار إلى جميع المنشآت الفندقية في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرّة — ومنها مركز دبي المالي العالمي. فالعنوان في منطقة حرّة لا يعفي أحدًا.
ما لا ندّعيه هنا
- هل هذه تعرفة اليوم. لا تطبع البوابة إشارة إلغاء ولا حالة «ساري المفعول». وقد بيّنّا أنّ قواعد 2020 تحيل إليه بوصفه مصدر المبالغ، وسمّينا تاريخ تلك الإحالة. أمّا تعرفة اليوم فأكّدها لدى الدائرة.
- العلاقة بين «luxury» و«deluxe» في منازل العطلات. التسميتان مختلفتان في وثيقتين؛ ولا يوجد ردّ بينهما في المصادر، ولا نخترع واحدًا.
- الرسم البلدي على مبيعات المنشآت (اللائحة رقم 2 لسنة 2006 المذكورة في الديباجة) لم نقرأه ولا نصفه هنا. تلك هي الثغرة التالية، ونسمّيها بصوت عالٍ.
- من هو المنظّم الآن. تسمّي الوثائق دائرة السياحة والتسويق التجاري ومؤسّستها. وقد أُنشئت دائرة الاقتصاد والسياحة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2021. ولا نصف الخلافة القانونية — فهي غير واردة في المصادر التي قرأناها.
موضوعات ذات صلة


