أنشأ المرسوم رقم 25 لسنة 2023 محكمة مستقلّة لشؤون التركات ومنحها اختصاصاً حصرياً بفئتين معاً: دعاوى التركات ودعاوى قسمة المال المملوك على الشيوع. واستثنى منها الدعاوى الجزائية والعمالية الناشئة بصلة الميراث، والدعاوى التي تدخل في اختصاص اللجان القضائية الخاصة، ودعاوى الشركاء في الشركات التي انتقلت حصصها إلى الورثة. ولا طعن بالنقض على أحكام دائرة الاستئناف — ويبقى التماس إعادة النظر.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّ المرسوم رقم 25 لسنة 2023 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). روابط المصدر موضوعة بجانب كل مادة وفي نهاية المقال. هذه ليست استشارة قانونية: اختصاص أي طلب تقرّره المحكمة.
في عرضين سابقين — قسمة العقار المشترك وخلاف الورثة على البيع — انتهى الطريق إلى الجهة نفسها. وقد آن تسميتها على حدة.
الوثيقة هي Decree No. (25) of 2023 Establishing the Probate Court in the Emirate of Dubai، الصادر في 14 يونيو 2023. وبمقتضى المادة 2 تُنشأ لدى المحاكم محكمة تسمّى محكمة الأحوال الموروثة، والمادة 3 تجعل مقرّها الرئيس هناك أيضاً.
فئتان من الاختصاص الحصري
المادة 5(أ):
«Estate Claims, Lawsuits for Subdivision of Property Co-owned in Undivided Shares, and all claims and applications arising out of them»
«دعاوى التركات، ودعاوى قسمة المال المملوك على الشيوع، وجميع الدعاوى والطلبات المتفرّعة عنها» — المرسوم رقم (25) لسنة 2023، المادة 5(أ)
والفئة الثانية لا تقلّ أهمية للسوق العقاري عن الأولى: دعاوى قسمة المال الشائع مذكورة صراحةً، وليست محصورة بما هو موروث.
⚠️ وهنا نتوقّف عمداً. فالقرار الإداري رقم 51 لسنة 2020 يُدخل منازعات قسمة المال الشائع في اختصاص مركز التسوية الودّية، بينما يجعلها هذا المرسوم من الاختصاص الحصري للمحكمة. والقراءة التي تتبادر هي «التسوية أولاً ثم القضاء»، والمرسوم لاحق للقرار — لكن هذه قراءتنا لا نصّ الوثيقة. ولا نتولّى التوفيق بين النصّين: القاعدة الواجبة على طلبك تسمّيها الجهة التي تقصدها.
ما المستثنى
تذكر المادة 5(ب) ثلاثة استثناءات:
«1. criminal lawsuits and labour claims arising in connection with Inheritance or Estate Applications; 2. Estate Claims deemed under the jurisdiction of the Special Tribunals formed in the Emirate pursuant to a resolution of the Ruler; 3. claims filed by partners in companies whose ownership devolves to Heirs»
«1. الدعاوى الجزائية والمطالبات العمالية الناشئة بصلة الميراث أو طلبات التركات؛ 2. دعاوى التركات الداخلة في اختصاص اللجان القضائية الخاصة المشكّلة في الإمارة بقرار من الحاكم؛ 3. الدعاوى المقامة من الشركاء في الشركات التي تنتقل ملكيتها إلى الورثة.»
ويستحقّ الاستثناء الثالث قراءةً ثانية ممّن سُجّل عقاره باسم شركة: فنزاع الشركاء في مثل هذه الشركة ليس من شؤون التركات لدى هذه المحكمة ولو انتقلت الحصص إلى الورثة. أمّا الحق في العقار ذاته فيُثبته القيد: لماذا السجل وحده.
بمَ تنتهي الدعوى
المادة 18(أ): أحكام دائرة الاستئناف
«will not be subject to appeal by cassation»
«لا تكون قابلة للطعن بالنقض»
والمادة 18(ب) تُبقي طريقاً آخر: التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
والمعنى العملي: الدرجات أقلّ ممّا يتوقّعه الكثيرون. وهذه حجّة للاستثمار في الأدلّة مبكّراً لا للتعويل على «سنصل إلى النقض».
أين يقع ذلك من الصورة
| الحالة | العنوان الأول | التفصيل |
|---|---|---|
| الورثة لا يوافقون على بيع السكن | إجراء الدائرة ثم هذه المحكمة | المرسوم 31 لسنة 2023 |
| شركاء من غير الورثة لا يقتسمون العقار | مركز التسوية الودّية | القرار 51 لسنة 2020 |
| انتقلت الحصة إلى قاصر | الجهة المختصة والتمثيل أمام المحاكم | القانون 17 لسنة 2022 |
| يُراد ضبط الملكية بقواعد مسبقاً | عقد موثّق | القانون 9 لسنة 2020 |
ما لا نزعمه هنا
- علاقة هذا المرسوم بالقرار رقم 51 لسنة 2020. ننقل النصّين ولا نستخرج منهما قاعدة جامعة.
- إجراء التقديم والرسوم ومُهَل النظر. لا ترد في المواد المعروضة.
- تشكيل اللجان القضائية الخاصة واختصاصها. تحيل المادة 5(ب) إلى قرار من الحاكم لا ننقله.
- أنّ المرسوم يتضمّن أحكاماً بشأن غير المسلمين أو الأجانب. لم نجد ذلك في النصّ الذي فحصناه فلا نقول عنه شيئاً.
المصادر
- Decree No. (25) of 2023 Establishing the Probate Court in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: المادة 2 (إنشاء المحكمة لدى المحاكم)، المادة 3 (المقرّ الرئيس)، المادة 5(أ) (الاختصاص الحصري: دعاوى التركات ودعاوى قسمة المال الشائع)، المادة 5(ب) (ثلاثة استثناءات)، المادة 18 (لا نقض على أحكام دائرة الاستئناف والتماس إعادة النظر). تاريخ الصدور 14 يونيو 2023.
- Administrative Resolution No. (51) of 2020 Concerning the Jurisdiction of the Centre for Amicable Settlement of Disputes — يُذكر بجانبه بوصفه النصّ الثاني في قسمة المال الشائع.


