التأجير قصير الأمد في دبي نشاط مرخَّص، ولا يجوز لشخص طبيعي ولا لشركة مزاولته دون رخصة من الدائرة. العنقود ثلاث وثائق: المرسوم 41/2013 يضع الإطار، ولائحة 2020 تضع الإجراء، والقرار 49/2014 يضع المال. وفي داخله: التصريح يُحتسب بعدد غرف النوم، والتأمين ضدّ الضرر الذي يلحق بالنزلاء إلزامي، وبيانات النزلاء تُرفع إلى الدائرة، والسجلات تُحفظ ثلاث سنوات — وعقد شرائك يجب ألّا يمنع هذا الاستعمال.
جرى التحقق من المصادر الرسمية بتاريخ 2026-09-16: نصوص المرسوم رقم 41 لسنة 2013، والقرار الإداري رقم 1 لسنة 2020، وقرار المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2014 مأخوذة من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae)، والنسبة إلى اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة. تنوّه البوابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المُعتدّ به عند الاختلاف. المبالغ منقولة كما وردت في قرار سنة 2014 الذي تحيل إليه لائحة سنة 2020 مباشرةً؛ ولا تطبع البوابة حالة «ساري المفعول» — راجع الدائرة قبل إعداد الموازنة. هذه ليست استشارة قانونية: العقار المحدّد يُقيَّم بمستنداته.
في تحليلنا لرسوم وغرامات المنشآت الفندقية عثرنا على الوثيقة التوأم — القرار رقم 49 لسنة 2014 الصادر في اليوم ذاته والمخصَّص لمنازل العطلات — وقرأناها كاملة ثم امتنعنا عن نشر أرقامها. وقد صرّحنا بالسبب: نظام التشغيل يعيش في لائحة سنة 2020 لم نكن قرأناها، وتقديم تعرفة 2014 على أنّها الراهنة كذب. وقد قُرئت اللائحة الآن. يُرفع الامتناع، ويُرفع بدليل.
اللائحة نفسها تحيل في الرسوم والغرامات إلى القرار 49/2014 — ولا تضع جدولًا خاصًّا بها. أي أنّه في تاريخ صدورها (7 يناير 2020) كانت تلك هي وثيقة المال المعمول بها.
عنقود من ثلاث وثائق
| الوثيقة | ما تضعه |
|---|---|
| المرسوم رقم 41 لسنة 2013 | الإطار: من يجوز له المزاولة، وما تنظّمه الدائرة، ونطاق الغرامة |
| القرار الإداري رقم 1 لسنة 2020 | الإجراء: الموافقات، والرخص، وتصاريح الوحدات، والالتزامات |
| قرار المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2014 | المال: 18 بندًا للرسوم و27 مخالفة |
صدر المرسوم عن حاكم دبي في 24 نوفمبر 2013، واللائحة عن المدير العام للدائرة في 7 يناير 2020، وقرار المال عن رئيس المجلس التنفيذي في 7 ديسمبر 2014.
القاعدة الأساس: لا يجوز لأحد بغير رخصة
المادة 3(أ) من المرسوم لا تعرف استثناءً: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط في الإمارة ما لم يكن مرخَّصًا من الدائرة. ومالك شقة واحدة هنا ليس في وضع يختلف عن الشركة: كلاهما يحتاج الرخصة.
مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد لمثلها، وبناءً على طلب يجوز تمديدها حتى أربع سنوات (المادة 7 من المرسوم).
التصريح يتعلّق بالوحدة لا بالمالك
تفصل اللائحة بين مستويين: الرخصة للنشاط، والتصريح للوحدة المحدَّدة. ولكي تحصل الوحدة على تصريح يجب أن:
- تقع في مناطق تُجيزها الدائرة — فليس كل عنوان صالحًا؛
- تنتمي إلى فئة عقارية مناسبة (شقة، منزل، فيلا)؛
- يرافقها ما يثبت أنّ لمقدّم الطلب حقّ التصرّف في تلك الوحدة.
وهنا تكمن الحقيقة التي يُحسن معرفتها قبل الشراء لا بعده: يجب ألّا يستبعد عقد التملّك استعمال العقار منزلَ عطلات. فإذا حمل العقد مثل هذا المنع، فلن يصدر تصريح لتلك الشقة — مهما دفعت ثمنًا للرخصة ذاتها.
ما يلتزم به المرخَّص له
تُعدّد المادة 14 من اللائحة الالتزامات، وثلاثة منها تغيّر اقتصاديات المشروع أكثر من غيرها:
- التأمين إلزامي. تُشترط وثيقة تأمين شاملة من شركة مرخَّصة في الإمارة تغطّي أي ضرر قد يلحق بالنزلاء. وهذه ليست توصية ولا «ممارسة جيدة» — فبغير الوثيقة يبقى الالتزام غير منفَّذ؛
- بيانات النزلاء تُرفع إلى الدائرة بانتظام وبالصيغة التي تحدّدها؛
- تُحفظ السجلات ثلاث سنوات على الأقلّ.
والتصنيف هنا أقصر من سلّم الفنادق: فئتان فقط، deluxe وstandard (المادة 15). تُصدر الدائرة الشهادة ولها أن ترفع الفئة أو تخفضها وفق معايير الدليل.
الرسوم: التصريح يُحتسب بعدد غرف النوم
| البند | الرسم |
|---|---|
| الموافقة المبدئية أو تجديد الرخصة | 100 درهم |
| رخصة جديدة أو تجديدها | 500 درهم |
| تعديل بيانات الرخصة | 500 درهم |
| تصريح الوحدة: إصدارًا أو تجديدًا | 300 درهم عن غرفة النوم، وبحدٍّ أقصى 1 200 درهم للمنزل سنويًا |
| تفتيش الوحدة بناءً على طلب | 300 درهم |
| إعادة التفتيش | 300 درهم |
| إعادة فتح وحدة مغلقة | 200 درهم |
| شهادة التصنيف | 50 درهمًا عن المنزل |
| الاشتراك في البرنامج الإلكتروني | 1 500 درهم |
| طلب إيقاف النشاط | 2 000 درهم |
والحدّ الأقصى البالغ 1 200 درهم للمنزل سنويًا يعني أنّ التصريح يتوقّف عن الارتفاع اعتبارًا من أربع غرف نوم: فأربع غرف وستّ غرف تكلّفان المبلغ ذاته.
الغرامات: سبع وعشرون مخالفة
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| التشغيل رغم قرار الدائرة بالإيقاف | 20 000 درهم |
| إعاقة موظفي الدائرة عن عملهم | 10 000 درهم |
| مزاولة النشاط دون رخصة | 5 000 درهم |
| تقديم معلومات كاذبة أو غير صحيحة للدائرة | 5 000 درهم |
| تشغيل وحدة أغلقتها الدائرة | 3 000 درهم |
| عدم وجود وثيقة تأمين سارية | 2 000 درهم |
| تقاضي مبالغ إضافية عن الكهرباء والماء | 2 000 درهم |
| عدم انتظام صيانة الوحدات | 2 000 درهم |
| التأجير دون موافقة مسبقة من الدائرة | 2 000 درهم |
| بيانات النزلاء غير دقيقة أو ناقصة | 1 000 درهم |
| تأجير الغرف أو الأسرّة منفردةً بدل المنزل كاملًا | 500 درهم |
| مخالفة شروط تصريح الوحدة | 500 درهم |
بندان يجيبان عن أكثر الأسئلة تكرارًا. لا يجوز تأجير غرفة منفردة — فالوحدة تُؤجَّر كاملة، ومخالفة ذلك منصوص عليها صراحةً في الجدول. ولا يجوز تحصيل مبالغ منفصلة عن الكهرباء والماء من النزيل — وهي مخالفة قائمة بذاتها بـ2 000 درهم.
تحقّق استقام
تضع المادة 11(أ) من المرسوم 41/2013 نطاق الغرامة: من 200 إلى 20 000 درهم، تُضاعَف عند التكرار حتى 100 000. وقد قابلناه بجدول القرار 49/2014: أدنى غرامة في القائمة 200 درهم، وأعلاها 20 000. ينطبق الجدول على نطاق المرسوم تمامًا عند الطرفين. وهذا تأكيد مستقلّ بأنّ الجدول يخصّ هذا المرسوم ولم يُستبدَل بنسخة أخرى.
كم هو أخفّ من النظام الفندقي
تُظهر المقارنة مع القرار 48/2014 الخاص بالمنشآت الفندقية، الصادر في اليوم ذاته، فارق الوزن:
- التشغيل دون رخصة: 5 000 درهم هنا مقابل 50 000 لدى المنشآت الفندقية — أخفّ عشر مرّات؛
- سقف التكرار: 100 000 مقابل 500 000 — أقلّ بخمس مرّات كذلك.
يفصل المنظّم بوضوح بين مالك شقتين وبين فندق، ويظهر ذلك في الأرقام لا في التصريحات.
ما لا ندّعيه هنا
- هل هذه تعرفة اليوم. لا تطبع البوابة على القرار 49/2014 إشارة إلغاء ولا حالة «ساري المفعول». وقد بيّنّا أنّ لائحة 2020 تحيل إليه بوصفه مصدر الرسوم والغرامات، وهذا أحدث تأكيد نملكه من الوثائق. أمّا قائمة اليوم فأكّدها لدى الدائرة.
- مضمون «الدليل». تُحيل اللائحة المتطلبات الفنية للوحدة ذاتها إلى دليل مستقلّ للدائرة. لم نقرأه ولا نعيد صياغته — ولذلك لا نذكر هنا أي متطلبات تجهيز إطلاقًا.
- قائمة المناطق المُجازة. تقول اللائحة إنّ الوحدة يجب أن تقع في مناطق تُجيزها الدائرة، لكنّها لا تتضمّن تلك القائمة. لم نرها ولا نسمّيها.
- من هو المنظّم الآن. تسمّي الوثائق دائرة السياحة والتسويق التجاري. وقد أُنشئت دائرة الاقتصاد والسياحة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2021. ولا نصف الخلافة القانونية — فهي غير واردة في المصادر التي قرأناها.
موضوعات ذات صلة
- رسوم وغرامات المنشآت الفندقية: القرار 48/2014 — الوثيقة التوأم لليوم ذاته
- الفنادق والشقق الفندقية: المرسوم 17/2013 — سلّم الفئات
- التايم شير في دبي: القانون 14/2020 — صورة أخرى للانتفاع قصير الأمد
- رخصة النشاط الاقتصادي: القانون 13/2011
- تسجيل الإيجار في «إيجاري» — نظام الإيجار طويل الأمد للمقارنة


