يحدّد قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 شروط ممارسة منشأة المنطقة الحرّة أنشطتها خارج المنطقة داخل الإمارة. والأدوات ثلاث بالضبط: رخصة فرع داخل الإمارة، ورخصة فرع يعمل من خارج المنطقة الحرّة، وتصريح مؤقّت لا يتجاوز ستة أشهر. ولا تتمتّع الفروع بشخصية اعتبارية مستقلّة، ويلزم مسك سجلّات مالية منفصلة للأنشطة خارج المنطقة. والرسوم مذكورة في القرار نفسه — لكن لأداتين من ثلاث فقط، ونقول ذلك صراحةً.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّ قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae) منسوباً إلى المجلس الأعلى للتشريع في الإمارة، 2025. وتنبّه البوّابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كلّ نشاط يُقيَّم بمستنداته.
كثيراً ما يملك المستثمر العقاري في دبي أصوله أو يديرها عبر منشأة في منطقة حرّة. ويتبع ذلك سؤال واحد غالباً: أين تنتهي المنطقة؟ وقد صار لهذا الجواب تشريع مستقلّ.
الوثيقة هي Executive Council Resolution No. (11) of 2025 Regulating the Conduct of Free Zone Establishments' Activities within the Emirate of Dubai، الصادر عن وليّ عهد دبي بصفته رئيس المجلس التنفيذي في 3 مارس 2025؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره (المادة 15).
نطاق التطبيق — واستثناء مهمّ
تحدّد المادة 2 المخاطبين: تسري الأحكام على المنشآت الراغبة في ممارسة أنشطتها خارج المناطق الحرّة. ثم تستثني فوراً:
«This Resolution does not apply to financial Establishments licensed to operate in the Dubai International Financial Centre.»
«لا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت المالية المرخَّصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي.» — قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025، المادة 2
وهذه ثالث صورة للتعامل مع مركز دبي المالي العالمي نلقاها في المصادر الأصلية. فـقانون التخطيط العمراني ولائحة النفايات يشملان المناطق الحرّة والمركز بالاسم؛ واللجنة القضائية الخاصّة بالمشاريع المتعثّرة تستثني العقارات داخل حدود المركز؛ وهنا الاستثناء لا يشمل كلّ المقيمين في المركز بل تحديداً المنشآت المالية المرخَّصة فيه. فالحدود تمرّ في كلّ تشريع على نحو مختلف وتُقرأ كلّ مرّة من جديد — ومن يفصل في تصادمها مشروح وفق المرسوم 29/2024.
التزامان يسريان دائماً
تجيز المادة 3 العمل خارج المنطقة بإحدى أدوات المادة 4 فقط، وتضيف على حاملها شرطين:
- الالتزام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المنطبقة على النشاط نفسه؛
- مسك سجلّات مالية منفصلة للأنشطة خارج المنطقة، متمايزة عن سجلّات الأنشطة داخلها.
وإذا أرادت المنشأة العمل خارج الإمارة، لزمها الحصول على الرخص والتصاريح من الجهات المختصّة في تلك الولاية القضائية (البند «ج»).
ثلاث أدوات بمُدد مختلفة
| الأداة | ما هي | المدّة |
|---|---|---|
| رخصة فرع داخل الإمارة (م. 4(أ)(1)، م. 5) | يقع الفرع داخل الإمارة | سنة واحدة قابلة للتجديد للمدّة نفسها |
| رخصة فرع يعمل من خارج المنطقة الحرّة (م. 4(أ)(2)، م. 6) | يُنشأ الفرع في المنطقة الحرّة لممارسة الأنشطة داخل الإمارة | سنة واحدة قابلة للتجديد للمدّة نفسها |
| تصريح مؤقّت لأنشطة محدّدة (م. 4(أ)(3)، م. 7) | لجزء من الأنشطة داخل الإمارة | لا يتجاوز ستة أشهر |
وتصدر الأدوات الثلاث عن دائرة الاقتصاد والسياحة.
شروط الفرع داخل الإمارة (المادة 5): تقديم الطلب وفق نماذج الدائرة؛ موافقة مسبقة من جهة الترخيص في المنطقة الحرّة؛ موافقات الجهات الحكومية المشرفة على النشاط عند الاقتضاء؛ سريان رخصة المنشأة الصادرة عن جهة الترخيص؛ وقوع الفرع داخل الإمارة؛ سداد الرسوم المقرّرة؛ وأيّ شروط أخرى يقرّرها مدير عام الدائرة.
شروط الفرع العامل من خارج المنطقة (المادة 6) هي ذاتها من حيث الجوهر، مع إضافة قائمة مستندات: نسخة من عقد تأسيس المنشأة، ونسخة من الرخصة التجارية الصادرة عن جهة الترخيص، ونسخة من جواز سفر مدير المنشأة وهويّته الإماراتية.
وفي الحالتين التحفّظ نفسه، وهو جدير بقراءتين:
«An Establishment's branch licensed in accordance with paragraph (a) of this Article will have no separate legal personality nor be deemed independent of its parent Company.»
«لا تتمتّع فروع المنشأة المرخَّصة وفقاً للبند (أ) من هذه المادة بشخصية اعتبارية مستقلّة ولا تُعدّ مستقلّة عن شركتها الأمّ.» — قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025، المادتان 5(ب) و6(ب)
ويُمنح التصريح المؤقّت (المادة 7) لمدّة لا تتجاوز ستة أشهر، ويشترط ضمن ما يشترط أن يكون النشاط مدرَجاً في قائمة المادة 9.
القوى العاملة تبقى «قوى المنطقة»
تحسم المادة 8 السؤال الأوّل عادةً: للمنشأة المرخَّصة أو المصرَّح لها بموجب هذا القرار أن تستخدم قواها العاملة القائمة المسجَّلة على بوّابة المنطقة الحرّة، وأن تظلّ مستفيدة من جميع مزايا التوظيف في المنطقة المنطبقة عليها.
قائمة الأنشطة هي مفتاح البناء كلّه
تكلّف المادة 9 دائرة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع جهة الترخيص المعنية، بإصدار قائمة بالأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمنشأة ممارستها داخل الإمارة خلال مدّة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع بيان الأداة المطلوبة لكلّ نشاط.
وما لم تكن هذه القائمة بين يدَي القارئ، يتعذّر مطابقة نشاطه بالأداة — ونحن لا نفعل ذلك.
الرقابة: تشريعات الإمارة تسري كاملةً
المادة 10 صريحة: تسري على المنشآت المرخَّصة أو المصرَّح لها بموجب هذا القرار التشريعات السارية في الإمارة بما فيها الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها فيها. وتضيف المادة 11 التدقيق والتفتيش وفق التشريعات الاتحادية والمحلية المنطبقة والإجراءات المتّفق عليها بين الدائرة وجهة الترخيص.
الرسوم: أداتان من ثلاث
تذكر المادة 12 الرسوم التي تحصّلها الدائرة بوضوح:
| مقابل ماذا | كم | المادة |
|---|---|---|
| إصدار أو تجديد رخصة فرع يعمل من خارج المنطقة الحرّة | 10٬000 درهم سنوياً | 12(1) |
| إصدار أو تجديد تصريح مؤقّت لأنشطة محدّدة | 5٬000 درهم | 12(2) |
وانتبه إلى ما لا تتضمّنه هذه المادة: رسم رخصة الفرع داخل الإمارة. فالمادة 5 توجب سداد الرسوم «وفقاً للتشريعات المنطبقة»، والمادة 12 تعدّد أداتين من ثلاث. ونقل مبلغ من سطر إلى آخر غير جائز، ولا ننقله.
سنة لتوفيق الأوضاع
تخاطب المادة 13 من يعمل خارج المنطقة بالفعل عند تاريخ العمل بالقرار: عليه توفيق أوضاعه خلال سنة من ذلك التاريخ، وللمدير العام عند الاقتضاء تمديد هذه المهلة مرّة واحدة للمدّة ذاتها.
وتلغي المادة 14 كلّ حكم مخالف في قرارات أخرى.
ما لا نؤكّده هنا
- أيّ أداة يلزم نشاطاً عقارياً بعينه. ذلك شأن قائمة المادة 9 التي لم نقرأها ولا نؤكّد شيئاً عن نسختها النافذة. ونذكّر بأنّ للوساطة العقارية متطلّبات خاصّة — سجلّ الوسطاء والرخصة — وهي طبقة قواعد أخرى.
- رسم رخصة الفرع داخل الإمارة. لا تذكره المادة 12؛ وتحيل المادة 5 إلى التشريعات المنطبقة التي لم نقرأها.
- تاريخ النفاذ بالتقويم. يُعمل بالقرار من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية؛ ولم نتحقّق من ذلك التاريخ. وتاريخ الإصدار 3 مارس 2025.
- نماذج الدائرة وإجراءاتها وقرارات مديرها العام. يحيل القرار إليها مراراً؛ ولم نطّلع عليها.
- مضمون التشريعات الواردة في الديباجة — المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ورقم 37 لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، وقرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2021، والقانون رقم 13 لسنة 2011 بشأن الأنشطة الاقتصادية، والقانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي.
- الآثار الضريبية. لا وجود لها في هذا القرار؛ وضريبة الشركات وحدّها لدى الأشخاص الطبيعيين مشروحة في مادّة مستقلّة وفق دليل الهيئة.
المصادر
- Executive Council Resolution No. (11) of 2025 Regulating the Conduct of Free Zone Establishments' Activities within the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: صدوره عن رئيس المجلس التنفيذي في 3 مارس 2025 والعمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية (المادة 15)؛ تعريفات المنطقة الحرّة والمنشأة وجهة الترخيص (المادة 1)؛ نطاق التطبيق وعدم سريانه على المنشآت المالية المرخَّصة في مركز دبي المالي العالمي (المادة 2)؛ جواز العمل خارج المنطقة بأداة فقط، والالتزام بالتشريعات المنطبقة وبمسك سجلّات مالية منفصلة، ووجوب الحصول على رخص الولاية القضائية الأخرى عند العمل خارج الإمارة (المادة 3)؛ الأدوات الثلاث ومدّة السنة للرخصتين (المادة 4)؛ سبعة شروط لرخصة الفرع داخل الإمارة وانعدام الشخصية الاعتبارية المستقلّة (المادة 5)؛ شروط وقائمة مستندات رخصة الفرع العامل من خارج المنطقة ومنها عقد التأسيس والرخصة التجارية وجواز المدير وهويّته (المادة 6)؛ تصريح مؤقّت لا يتجاوز ستة أشهر واشتراط إدراج النشاط في قائمة المادة 9 (المادة 7)؛ حقّ استخدام القوى العاملة المسجَّلة على بوّابة المنطقة الحرّة مع مزاياها (المادة 8)؛ تكليف بإصدار قائمة الأنشطة خلال مدّة لا تتجاوز ستة أشهر مع بيان الأداة المطلوبة (المادة 9)؛ سريان تشريعات الإمارة بما فيها الجزاءات والتدابير الإدارية (المادة 10)؛ التدقيق والتفتيش وفق إجراءات متّفق عليها (المادة 11)؛ رسوم 10٬000 درهم سنوياً لرخصة الفرع العامل من خارج المنطقة و5٬000 درهم للتصريح المؤقّت (المادة 12)؛ سنة لتوفيق الأوضاع مع تمديد واحد (المادة 13)؛ إلغاء الأحكام المخالفة في القرارات الأخرى (المادة 14).



