المشروع الذي يولّد رحلات تفوق الحدّ الأقصى المقرّر يجعل مطوّره «منتفعاً» — ويُلزِمه بتحمّل كلفة الحلول المرورية حول موقعه. ويحظر القانون رقم 6 لسنة 2006 إصدار رخصة بناء لمثل هذا المشروع دون اعتماد الدراسة المرورية من هيئة الطرق، والحظر موجَّه أيضاً إلى المطوّرين المخوَّلين إصدار الرخص. وتُعدّ الدراسة بواسطة استشاري معتمد، ويحدّد رئيس مجلس الإدارة مقدار المساهمة، وتُنفَّذ الأعمال إمّا مقابل ضمان مصرفي وإمّا بيد المنتفع تحت إشراف الهيئة.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-16 من المصادر الرسمية: نصّ القانون رقم 6 لسنة 2006 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). وتنبّه البوّابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كلّ مشروع يُقيَّم بمستنداته.
عند تناول قانون الطرق 4/2021 قلنا بصراحة إنّنا لم نقرأ القانون رقم 6 لسنة 2006 الوارد في ديباجته. وها قد قرأناه.
الوثيقة هي Law No. (6) of 2006 Concerning Contribution of Beneficiaries to the Cost of Roads and Public Transport Contracts، الصادر في 8 مارس 2006؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره (المادة 17).
من هو «المنتفع»
«Beneficiary: A natural or legal person, or a Government or private entity, including free zones, which implements in the Emirate a project that generates a number of trips in excess of the maximum number prescribed by the regulations and technical standards and manuals adopted by the RTA.»
«المنتفع: شخص طبيعي أو اعتباري، أو جهة حكومية أو خاصّة، بما في ذلك المناطق الحرّة، ينفّذ في الإمارة مشروعاً يولّد عدداً من الرحلات يتجاوز الحدّ الأقصى المقرّر في الأنظمة والمعايير والأدلّة الفنية المعتمدة لدى الهيئة.» — القانون رقم (6) لسنة 2006، المادة 2
فالصفة لا تتوقّف على نوع المبنى بل على الحمل المروري الذي يُحدثه المشروع في ساعات الذروة على الطرق والتقاطعات المجاورة وعلى مداخله ومخارجه.
بوّابتان قبل البدء بالبناء
المادة 4: قبل الشروع في الأعمال بالموقع، على المنتفع الحصول على موافقة الهيئة على حرم الطريق لشبكات الطرق وأنظمة النقل داخل حدود المشروع وعلى مداخله ومخارجه. وما هو حرم الطريق: القانون 4/2021 واللائحة 273/2025.
والمادة 5 أشدّ، وهي موجَّهة لا إلى المطوّر بل إلى من يصدر الورقة:
«…concerned entities in the Emirate and free zone authorities must not issue construction permits to any project that requires a Traffic Impact Study without the approval of such Traffic Impact Study by the RTA. For the purposes of this Article, concerned entities will include real property developers authorised to issue construction permits.»
«…على الجهات المعنية في الإمارة وسلطات المناطق الحرّة ألّا تصدر رخص بناء لأيّ مشروع يتطلّب دراسةً مرورية دون اعتماد تلك الدراسة من الهيئة. ولأغراض هذه المادة تشمل الجهات المعنية المطوّرين العقاريين المخوَّلين إصدار رخص البناء.» — القانون رقم (6) لسنة 2006، المادة 5
والجملة الأخيرة جديرة بالانتباه: يعترف القانون صراحةً بأنّ الرخص قد تصدر لا عن جهات حكومية فحسب بل عن مطوّرين مخوَّلين — ويمدّ الحظر إليهم.
ماذا يقدّم المنتفع
المادة 6: كلّ بيانات المشروع اللازمة لتحديث النموذج المروري للموقع (ويتحمّل المنتفع كلفة استخدامه وتحديثه)، والدراسة المرورية نفسها: وفق دليل 1999، واستناداً إلى دليل توليد الرحلات ومعدّلات المواقف لسنة 1999، وعلى النموذج المروري للهيئة، ومُعدّة بواسطة استشاري معتمد لديها، ومقدَّمة في مرحلة التخطيط. ورسوم مراجعة الدراسة على المنتفع كذلك.
وتمنح المادة 7 الهيئة تحديد الحدّ الأقصى للأثر المروري المسموح به للمشروع؛ وعلى المالك تعديل مشروعه وفقاً لذلك.
من يدفع كلفة الحلول المرورية
المادة 8: يتحمّل المنتفع — منفرداً أو بالاشتراك مع الهيئة — كلفة تصميم مكوّنات الحلول المرورية اللازمة للمشروع وتنفيذها وصيانتها؛ ويحدّد رئيس مجلس الإدارة مقدار مساهمته.
وتتيح المادة 9 مسارين: تنفّذ الهيئة الحلول بنفسها بعد تقديم المنتفع ضماناً مصرفياً بقيمة الأعمال المطلوبة، أو تأذن له بتنفيذها تحت إشرافها بواسطة مقاول معتمد لديها. وكلّ الكلف على المنتفع.
وتضيف المادة 10: إذا تولّت الهيئة بناءً على طلب رسمي الإشراف على الاستشاريين أو التصاميم أو التنفيذ، دفع المنتفع كلّ الكلف — للهيئة مباشرةً أو لمن تعيّنه — بما فيها رسوم الإشراف.
الرسوم والملاحق: ما في القانون وما خارجه
تذكر المادة 12 ثلاثة رسوم، والفرق مهمّ:
- رسم النموذج المروري — وفق الملحق (1) للقانون نفسه؛
- رسم مراجعة الدراسة المرورية — «بالقيمة التي يعتمدها رئيس مجلس الإدارة»؛
- رسم الإشراف على الدراسة والتصميم والتنفيذ — كذلك باعتماد الرئيس.
أي أنّ اثنين من ثلاثة غير واردين في نصّ القانون. والملحق (1) مدرَّج بحسب عدد الرحلات المتولّدة في ساعات الذروة:
| الرحلات في ساعات الذروة | رسم الحصول على النموذج المروري واستخدامه — كما طُبع في الملحق (1) لقانون 2006 |
|---|---|
| أقلّ من 500 | 10٬000 درهم |
| من 501 إلى 3٬000 | 20٬000 درهم |
| من 3٬001 إلى 5٬000 | 30٬000 درهم |
| من 5٬001 إلى 10٬000 | 50٬000 درهم |
| من 10٬001 إلى 20٬000 | 100٬000 درهم |
| أكثر من 20٬000 | 150٬000 درهم |
⚠️ هذا جدول 2006 كما طُبع، لا تعرفة تحقّقنا من سريانها. لم نفحص تعديلات لاحقة، والمادة 11(2) تجيز صراحةً لرئيس مجلس الإدارة تعديل الأدلّة الفنية المرفقة. والمبالغ النافذة تُراجَع لدى الهيئة.
الملحق (2): ثماني مخالفات وتدابيرها
تحيل المادة 13 إلى الملحق (2) الذي يربط بكلّ مخالفة تدبيراً. وأثقلها الخامسة:
- الحصول على رخصة بناء قبل اعتماد الهيئة للدراسة المرورية: تُوقَف الرخصة، ويُلزَم المنتفع بإجراء الدراسة وتنفيذ مخرجاتها، وتُوقَف رخصة الاستشاري الذي صمّم المشروع أو تُلغى. والمسؤولية على الاثنين معاً.
وباقيها كما ورد: دراسة على غير النموذج المعتمد — إعادتها؛ مخالفة الأدلّة الفنية أو إعداد الدراسة باستشاري غير معتمد — إعادتها وتقديمها من جديد؛ عدم سداد الرسوم — السداد مع غرامة تأخير 10% شهرياً؛ تقديم معلومات غير دقيقة تُقلّل عدد الرحلات — السداد وفق العدد الفعلي وتعديل الدراسة والحلول ودفع 5٬000 درهم عن كلّ 100 رحلة غير معلنة بحدّ أدنى 5٬000 وأقصى 150٬000؛ عدم سداد الكلف المستحقّة — مصادرة الضمان المصرفي وغرامة تأخير 5% شهرياً وإيقاف إصدار أيّ رخص أخرى لمشاريع المنتفع حتى الإزالة؛ عدم تنفيذ الحلول في المدّة المحدّدة — غرامة 5% شهرياً من كلفتها مع التنفيذ؛ مخالفة المخطّطات المعتمدة عند التنفيذ — التعديل ودفع 10% من كلفة التعديلات.
⚠️ التحفّظات ذاتها كما في الملحق (1): نصّ 2006، ولم نتحقّق من سريان المبالغ والنسب.
ما لا نؤكّده هنا
- أنّ جدول الرسوم وتدابير الملاحق سارية اليوم بصورتها المطبوعة. ننقلها بوصفها نصّ قانون 2006 مع تسمية المصدر ولا نؤكّد حداثتها.
- مقدار الرسمين الآخرين. تحيلهما المادة 12 إلى اعتماد رئيس مجلس الإدارة؛ وليسا في القانون.
- مضمون دليلَي 1999. هما اللذان يحدّدان هل تلزم الدراسة أصلاً وبأيّ مستوى وبأيّ معدّلات لتوليد الرحلات والمواقف. ولم نطّلع عليهما ولا نورد عتبات.
- العتبة التي يصير عندها المشروع «منتفعاً». تتحدّد بأنظمة الهيئة وأدلّتها لا بالقانون نفسه.
- تاريخ النفاذ بالتقويم. يُعمل بالقانون من يوم النشر؛ ولم نتحقّق من ذلك التاريخ. وتاريخ الإصدار 8 مارس 2006.
المصادر
- Law No. (6) of 2006 Concerning Contribution of Beneficiaries to the Cost of Roads and Public Transport Contracts — بوّابة تشريعات دبي: صدوره عن حاكم دبي في 8 مارس 2006 والعمل به من تاريخ النشر (المادة 17)؛ تعريف المنتفع شاملاً المناطق الحرّة، والرحلات المتولّدة، والنموذج المروري، والحلول المرورية، والدراسة المرورية، وساعات الذروة (المادة 2)؛ اختصاص الهيئة الحصري بالمتطلّبات الفنية والإحالة إلى دليل الدراسات المرورية لسنة 1999 (المادة 3)؛ وجوب اعتماد حرم الطريق قبل الشروع بالأعمال (المادة 4)؛ حظر إصدار رخص البناء من الجهات المعنية وسلطات المناطق الحرّة والمطوّرين المخوَّلين دون اعتماد الدراسة (المادة 5)؛ تقديم البيانات وتحمّل كلفة النموذج المروري وتقديم دراسة استشاري معتمد في مرحلة التخطيط (المادة 6)؛ تحديد الحدّ الأقصى للأثر المروري (المادة 7)؛ تحمّل كلفة الحلول وتحديد المساهمة من رئيس مجلس الإدارة (المادة 8)؛ الضمان المصرفي بقيمة الأعمال أو التنفيذ بمقاول معتمد تحت الإشراف (المادة 9)؛ دفع الكلف ورسوم الإشراف (المادة 10)؛ اعتماد دليلَي 1999 وصلاحية الرئيس في تعديلهما (المادة 11)؛ ثلاثة رسوم يرد أحدها فقط في الملحق (1) (المادة 12)؛ الإحالة إلى الملحق (2) وفرض التدابير بقرار من المدير التنفيذي (المادة 13)؛ أيلولة الرسوم والغرامات للهيئة (المادة 14)؛ الملحق (1) بجدول رسم النموذج المروري في ستّ شرائح؛ الملحق (2) بثماني مخالفات منها إيقاف رخصة البناء وإيقاف رخصة الاستشاري أو إلغاؤها عند الحصول على الرخصة قبل اعتماد الدراسة.


