يُسنِد القانون رقم 4 لسنة 2021 إلى هيئة الطرق والمواصلات تخطيط الطرق وحرم الطريق وتصميمها وإنشاءها وصيانتها في الإمارة كلّها — بما فيها المناطق الحرّة ومناطق التطوير الخاصّة. ومن بين ثماني عشرة صلاحية واحدة تمسّ كلّ قطعة أرض: الهيئة تحدّد المداخل والمخارج المؤقّتة والدائمة للمباني والأراضي والمشاريع التي تفضي مباشرةً إلى طريق. كما تحدّ المادة 7 صراحةً من المطالبة بالتعويض من الهيئة عن الضرر الناتج عن أشغال الطرق — باستثناءين منصوص عليهما.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-16 من المصادر الرسمية: نصّ القانون رقم 4 لسنة 2021 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae) منسوباً إلى المجلس الأعلى للتشريع في الإمارة، 2021. وتنبّه البوّابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كلّ حالة تُقيَّم بمستنداتها.
حين تناولنا لائحة الأعمال في حرم الطريق كنّا عند المستوى التنفيذي. وفوقه قانون.
الوثيقة هي Law No. (4) of 2021 Regulating Roads in the Emirate of Dubai، الصادر في 3 مارس 2021؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره (المادة 10). وهو عشر مواد.
ما الذي يُعدّ طريقاً وحرماً للطريق
الطريق (المادة 2) هو أيّ طريق عامّ يُسمح فيه بحركة المرور: الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية؛ والميادين؛ والجسور؛ والأنفاق؛ والتقاطعات؛ والجزر الوسطية؛ والمواقف العامّة؛ والأرصفة؛ وممرّات المشاة؛ ومسارات الدرّاجات؛ وغيرها من المرافق التشغيلية.
وحرم الطريق هو الطريق والمساحة الممتدّة من حوافّه إلى حدود القطع المجاورة وفق المخطّطات المعتمدة من البلدية أو من الجهة المشرفة على منطقة حرّة أو منطقة تطوير خاصّة. لاحظ الإضافة: في اللائحة 273/2025 ذُكرت مخطّطات البلدية، وهنا تُذكر جهات المناطق صراحةً.
والمرافق التشغيلية هي أعمدة الإنارة وإشارات المرور واللوحات الإرشادية واللوحات الإعلانية والمزروعات والحواجز الخرسانية والفولاذية والمطبّات والمظلّات ومواقف النقل العامّ والمواقف العامّة ومحطّات شحن المركبات الكهربائية وغيرها ممّا يقع في حرم الطريق تحت إشراف الهيئة.
ونطاق السريان (المادة 3): جميع الطرق وحرم الطريق في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرّة مثل مركز دبي المالي العالمي.
الصلاحية التي تمسّ أرضك مباشرةً
تعدّد المادة 5 ثماني عشرة صلاحية للهيئة، وأهمّها لمالك العقار:
- تحديد المداخل والمخارج المؤقّتة والدائمة للمباني وقطع الأراضي والمشاريع أو الفعاليات التي تفضي مباشرةً إلى طريق (البند 15)؛
- إصدار تصاريح الأنشطة والفعاليات المنظَّمة داخل حرم الطريق بعد التأكّد من عدم إضرارها بالحركة والمرافق (البند 9)؛
- إصدار تصاريح أيّ أعمال داخل حرم الطريق (البند 13) وتحويلات المرور عند إغلاق طريق أو مسار كلّياً أو جزئياً (البند 14)؛
- تركيب المرافق التشغيلية في حرم الطريق وتحديد مواقعها (البند 10)؛
- تحديد وإدارة مناطق الوقوف والانتظار ومواقف سيارات الأجرة ومحطّات الحافلات (البند 8)؛
- وضع نظام تسمية الطرق وترقيمها بالتنسيق مع البلدية (البند 12)؛
- تحديد السرعات وأوقات وأماكن منع الشاحنات والحافلات وأحمال المحاور (البندان 16 و17).
والبند 15 جدير بالتذكّر لمن يخطّط مدخلاً لفيلا أو موقف أو موقع بناء: المدخل نفسه قرار الهيئة، وأعمال إنشائه تحتاج تصريحاً وفق اللائحة 273/2025.
المناطق تنفّذ طرقها بنفسها — لكن بقواعد غيرها
المادة 6 استثناء بشروط. فالجهات المشرفة على المناطق الحرّة ومناطق التطوير الخاصّة تنفّذ كلّ أعمال الطرق وحرم الطريق داخل حدودها، لكن عليها:
- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تصاميم ومخطّطات الطرق وحرم الطريق، وموافقة مزوّدي المرافق؛
- تنفيذ جميع الأعمال وفق تشريعات الهيئة ومواصفاتها ومتطلّباتها؛
- ضمان تنفيذ الأعمال بواسطة مقاولين واستشاريين مؤهَّلين مسبقاً — وهو التأهيل ذاته الوارد في اللائحة 273/2025؛
- تنفيذ أعمال الصيانة التصحيحية والوقائية بحسب متطلّبات الهيئة؛
- تمكين موظّفي الهيئة من الإشراف على الأعمال ومراقبتها وضبط المخالفات؛
- تمكين الهيئة من إجراء دراسات الازدحام والسلامة على طرق مناطقها.
ويتيح البند (ج) للمناطق تكليف الهيئة بتنفيذ هذه الأعمال باتفاق يحدّد الحقوق والالتزامات والبدل، بما فيه الرسوم الإشرافية والإدارية.
وما هي منطقة التطوير الخاصّة: المرسوم 22/2009.
المادة 7: أين تقف المطالبات
هذه أنفع قواعد القانون، وتُقرأ حرفياً.
«Except for the compensation for expropriation of property for public interest, or for any material damage to property or harm to persons, no compensation may be claimed from the RTA for any harm sustained by the members and various segments of the community due to the public-benefit works and projects implemented by the RTA with a view to developing, constructing, and maintaining Roads or other works related to Rights of Way, Operational Facilities, or relevant services.»
«باستثناء التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامّة، أو عن أيّ ضرر مادّي يلحق بالممتلكات أو أذى يلحق بالأشخاص، لا يجوز المطالبة بأيّ تعويض من الهيئة عن الضرر الذي يلحق بأفراد المجتمع وفئاته المختلفة بسبب أعمال ومشاريع المنفعة العامّة التي تنفّذها الهيئة لتطوير الطرق وإنشائها وصيانتها أو غير ذلك من الأعمال المتّصلة بحرم الطريق أو المرافق التشغيلية أو الخدمات ذات الصلة.» — القانون رقم (4) لسنة 2021، المادة 7
والاستثناءان منصوص عليهما صراحةً: نزع الملكية للمنفعة العامّة — وإجراءاته مشروحة وفق القانون 2/2022 والتفسير الرسمي للمصطلح — والضرر المادّي بالممتلكات أو الأذى بالأشخاص.
ولا نتجاوز هذا النصّ: فما الذي يندرج بالضبط تحت «الضرر المادّي» وكيف يُثبَت لا يصفه القانون، ولن نرسم هذا الحدّ بأنفسنا.
ماذا ألغى القانون
تلغي المادة 9 القانون رقم 7 لسنة 2002 وما يخالف من أحكام أخرى. غير أنّ القرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون 2002 تبقى سارية في ما لا يتعارض، إلى حين صدور ما يحلّ محلّها. وهي البنية ذاتها التي رأيناها في قانون النفايات: إلغاء الأصل وبقاء لوائحه.
ما لا نؤكّده هنا
- الغرامات والجزاءات. لا يتضمّنها هذا القانون: فهو تنظيمي. أمّا التصاريح والتأمينات والنقاط السوداء فتعيش في تشريعات الهيئة — وقد تناولنا اللائحة 273/2025 على حدة، ولم نقرأ قرار المجلس التنفيذي رقم 54 لسنة 2021.
- مقادير رسوم المرور. البند 5(7) يمنح الهيئة تركيب أنظمة التعرفة واقتراح رسومها؛ والرسوم نفسها ليست في القانون.
- إجراءات الحصول على مدخل. يقرّر القانون الصلاحية ولا يتضمّن الإجراء.
- مضمون تشريعات الديباجة — ولا سيّما القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن مساهمة المنتفعين في كلفة عقود الطرق والنقل العامّ؛ ولم نقرأه.
- حدود مصطلح «الضرر المادّي» في المادة 7. ننقل النصّ حرفياً ولا نوسّعه.
- تاريخ النفاذ بالتقويم. يُعمل بالقانون من يوم النشر؛ ولم نتحقّق من ذلك التاريخ. وتاريخ الإصدار 3 مارس 2021.
المصادر
- Law No. (4) of 2021 Regulating Roads in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: صدوره عن حاكم دبي في 3 مارس 2021 والعمل به من تاريخ النشر (المادة 10)؛ إحالات الديباجة إلى القوانين رقم 17 لسنة 2005 ورقم 6 لسنة 2006 ورقم 9 لسنة 2004 والمرسوم رقم 22 لسنة 2009 والنظام رقم 4 لسنة 2009 بشأن الأعمال في حرم الطريق؛ تعريف الطريق شاملاً المواقف والأرصفة وممرّات المشاة ومسارات الدرّاجات، وحرم الطريق وفق مخطّطات البلدية أو جهة المنطقة الحرّة أو منطقة التطوير الخاصّة، والمرافق التشغيلية شاملةً اللوحات الإعلانية ومحطّات الشحن (المادة 2)؛ السريان على جميع الطرق وحرم الطريق بما فيها مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرّة مثل مركز دبي المالي العالمي (المادة 3)؛ أهداف القانون (المادة 4)؛ ثماني عشرة صلاحية للهيئة منها تحديد المداخل والمخارج المؤقّتة والدائمة للمباني والأراضي والمشاريع والفعاليات المفضية مباشرةً إلى طريق، وإصدار تصاريح الأنشطة والأعمال وتحويلات المرور في حرم الطريق، وتركيب المرافق التشغيلية، ونظام تسمية الطرق وترقيمها، وتحديد السرعات وقيود الشاحنات والحافلات (المادة 5)؛ نظام المناطق الحرّة ومناطق التطوير الخاصّة بستّة التزامات منها موافقة الهيئة المسبقة على التصاميم وتنفيذ الأعمال بمقاولين واستشاريين مؤهَّلين مسبقاً وتمكين موظّفي الهيئة من الإشراف وضبط المخالفات وإمكان تكليف الهيئة باتفاق مع بدل ورسوم إشرافية (المادة 6)؛ تقييد المطالبة بالتعويض من الهيئة باستثناءين هما نزع الملكية للمنفعة العامّة والضرر المادّي بالممتلكات أو الأذى بالأشخاص (المادة 7)؛ إصدار القرارات التنفيذية من المدير العامّ ونشرها في الجريدة الرسمية (المادة 8)؛ إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2002 مع بقاء لوائحه في ما لا يتعارض (المادة 9).


