اللائحة رقم 85 لسنة 2006 هي الإطار الذي يعمل الوسيط العقاري في دبي بموجبه فعلياً: لا وساطة بغير ترخيص وقيد في سجلّ الوسطاء، ويجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، ولا ينشأ الحقّ في الأجر إلا عند إبرام العقد بين الطرفين. واللائحة لا تحدّد نسبة عمولة على الإطلاق، بل تحيل إلى الاتفاق، وعند غيابه إلى العرف السائد. نقرأ المواد السبع والأربعين في النصّ الرسمي ونقابلها بدليل ممارسة الوساطة الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري سنة 2024، الذي يسمّي هذه اللائحة إطاراً سارياً.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: النصّ الكامل للائحة رقم 85 لسنة 2006 من مجموعة «Dubai Real Estate Legislation» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي (النسخة المتاحة لدينا تحمل علامة © 2014 Government of Dubai Legal Affairs Department)، والممارسة الجارية من «Real Estate Brokerage Practice Guide» الطبعة الثانية، نوفمبر 2024، الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري. وتنبّه المجموعة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كلّ نزاع يُقيَّم بمستنداته.
يمرّ المشترون والبائعون في دبي عبر وسيط في أغلب الأحوال. والسؤال الأكثر تكراراً هو: كم نسبة الوسيط «بحسب القانون». للّائحة جواب، لكنّه ليس الجواب المنتظر: لا نسبة محدَّدة إطلاقاً. أمّا ما هو محدَّد فكثير: من يجوز له العمل وسيطاً، وما الذي يلزمه الإفصاح عنه، ومتى يسقط حقّه في المال، وفي أيّ لحظة ينشأ هذا الحقّ.
الإطار اسمه Bylaw No. (85) of 2006 Regulating the Real Estate Brokers Register in the Emirate of Dubai، صدر عن رئيس دائرة الأراضي والأملاك في 30 مايو 2006. وهو ليس تشريعاً قائماً بذاته: تذكر الديباجة أنّه صدر استناداً إلى المادة 6.6 والمادة 28 من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري — وهو القانون الذي يجعل القيد في السجلّ هو مُنشئ الحقّ.
عمر الوثيقة عشرون سنة، والسؤال الأمين الأوّل هو: هل ما زالت حيّة؟ نعم: دليل ممارسة الوساطة العقارية الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري في طبعته الثانية، نوفمبر 2024، يفتتح بقسم عنوانه «UAE Bylaw No. 85 of 2006 regulating the Real Estate Brokers Register in Dubai»، ويبني عليه ممارسة الوساطة كلّها.
لا وساطة بغير قيد في السجلّ
«No Person may engage in Real Estate Brokerage activities in the Emirate unless he is licensed by the Competent Entities and entered in the Register.»
«لا يجوز لأيّ شخص مزاولة أنشطة الوساطة العقارية في الإمارة ما لم يكن مرخَّصاً من الجهات المختصّة ومقيَّداً في السجلّ.» — Bylaw No. (85) of 2006، المادة 3
شرطان يجتمعان: ترخيص من الجهات المختصّة بالترخيص و قيد في سجلّ الوسطاء الذي تمسكه الدائرة (المادة 4). ولا يكفي أحدهما دون الآخر.
وتقسم المادة 5 الوسطاء إلى فئتين. الفئة B هم من يزاولون النشاط بموجب ترخيص من الجهات المختصّة، وهي الحالة المعتادة. والفئة A أشخاص ذوو خبرة، مقيَّدون في كشف مستقلّ ومعتمَدون من الرئيس، لكنّهم غير مرخَّصين من الجهات المختصّة، وهم معفون من متطلّبات القيد. أمّا من تشمله الفئة A اليوم، وهل ما زال ذلك الكشف قائماً، فلا يُستفاد من نصّ اللائحة، والسؤال موجَّه إلى الدائرة.
ما الذي يجتازه المرء قبل أن يصير وسيطاً
تعدّد المادة 6 ثمانية بنود في طلب الفئة B، وليس فيها بند شكليّ:
- رخصة تجارية سارية صادرة عن الجهات المختصّة؛
- شهادة عضوية في غرفة تجارة وصناعة دبي؛
- صورة جواز سفر مقدّم الطلب (للمؤسّسات الفردية أو الشركات)؛
- صورة طبق الأصل من سند ملكية مكتب الوساطة أو عقد إيجار؛
- شهادة حسن سيرة وسلوك لمالك المؤسّسة وللمديرين التنفيذيين؛
- ما يثبت أنّ أيّاً من المديرين أو المفوَّضين بإدارة الشركة لم يُشهَر إفلاسه ولم يُدَن بجريمة ماسّة بالشرف أو الأمانة؛
- شهادات إتمام دورات تدريبية عقارية ضمن برامج اعتماد معتمدة من الدائرة؛
- شهادة اجتياز اختبار الوساطة العقارية الذي تعدّه الدائرة.
ثم المواعيد: للقسم أن يطلب خلال سبعة أيام مستندات إضافية (المادة 7)، وعليه إحالة الطلب إلى اللجنة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه أو استكمال مستنداته (المادة 9). وتوافق اللجنة أو ترفض، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبَّباً (المادة 10)؛ وبعد الرفض يجوز التقدّم من جديد خلال أربعة عشر يوماً بعد استيفاء كلّ المتطلّبات (المادة 11).
رقم الوسيط يجب أن يظهر في مراسلاته
هذه أنفع قاعدة في اللائحة كلّها بالنسبة إلى المتعامل:
«The Division will issue a Real Estate Broker card to applicant bearing his name, address, and registration number in the Register. The name and registration number entered in the Register must appear in all correspondence and reports issued by the Real Estate Broker.»
«يصدر القسم لمقدّم الطلب بطاقة وسيط عقاري تحمل اسمه وعنوانه ورقم قيده في السجلّ. ويجب أن يظهر الاسم ورقم القيد المدوَّنان في السجلّ في جميع المراسلات والتقارير الصادرة عن الوسيط.» — Bylaw No. (85) of 2006، المادة 12
فرسالة بلا اسم ورقم خروج على القاعدة، لا اختيار في الأسلوب. أمّا الرقم نفسه فيمكن التحقّق منه عبر الخدمات العامّة للدائرة — وكيفية ذلك مشروحة في مادّتنا عن «تراخيصي».
والقيد ليس مؤبَّداً: تشترط المادة 13 تجديداً سنوياً، ويُقدَّم الطلب قبل ثلاثين يوماً على الأقلّ من انتهاء شهادة القيد.
التزامات يسهل التحقّق منها في المراسلات نفسها
الفصل الثالث عن السلوك، وفيه قواعد تنفع كلّ من هو في صفقة الآن.
على الوسيط أن يمسك سجلّاً خاصّاً بمعاملاته، وأن يحفظ المستندات، وأن يسلّم أطراف التعاقد نسخاً طبق الأصل عند طلبهم. وفي البيع على الخارطة أو بحسب نموذج، عليه حفظ تلك الخارطة أو النموذج إلى حين إتمام المعاملة (المادة 15).
الإفصاح في الاتجاهين. للعميل: كلّ تفاصيل التفاوض ومراحل العملية وكلّ ما يمكّنه من اتخاذ القرار الصحيح؛ وللطرف الآخر في العقد: كلّ الأمور الجوهرية المتعلّقة بمحلّ الاتفاق واللازمة لتفادي الجهالة (المادة 17). وتشدّد المادة 19: حتى مع تمثيله طرفاً واحداً، على الوسيط أن يفصح بأمانة عمّا يعلمه من تفاصيل وشروط، وهو مسؤول عن أيّ غشّ أو خطأ يرتكبه.
يُحظر على الوسيط تسهيل أيّ معاملة تخالف القوانين أو اللوائح النافذة (المادة 18).
لا يجوز للوسيط أن يكون هو الطرف الثاني في العقد الذي يتوسّط فيه إلا بتفويض من أحد الطرفين، وعندها يسقط حقّه في الأجر (المادة 20). قاعدة تبدو فنّية، لكنّها تفصل الوسيط عن المتاجر.
الأموال والأوراق أمانة في يده: أيّ مبالغ أو أوراق مالية أو سندات أو أشياء أخرى يسلّمها إليه أحد الطرفين للحفظ أو للتسليم إلى الطرف الآخر تجعله أميناً عليها؛ وعليه تسليمها وفق المتّفق عليه، وتسري عليه أحكام الأمانة (المادة 21).
المسؤولية عن الضرر تترتّب على الغشّ والتدليس وعلى الإخلال بقواعد اللائحة أو مدوّنة أخلاقيات المهنة (المادة 22). وتعدّ اللجنة تلك المدوّنة بالتشاور مع وسطاء مؤهّلين وذوي خبرة (المادة 14).
وقاعدة تستحقّ وحدها قراءة الفصل كلّه:
«A Real Estate Broker will forfeit his right to remuneration or to claim refund of expenses if he breaches his obligations to his client by acting in the interest of the other party or by accepting a promise of a benefit from the other party…»
«يسقط حقّ الوسيط في الأجر وفي المطالبة باسترداد نفقاته إذا أخلّ بالتزاماته تجاه عميله بالعمل لمصلحة الطرف الآخر أو بقبول وعد بمنفعة من الطرف الآخر…» — Bylaw No. (85) of 2006، المادة 23
وإذا تعدّد الوسطاء كانوا مسؤولين بالتضامن ما لم يُفوَّضوا بالعمل منفردين (المادة 24)؛ وإذا تعدّد العملاء لوسيط واحد في المعاملة ذاتها كانوا مسؤولين بالتضامن ما لم يُتَّفق على غير ذلك (المادة 25).
العمولة: ما لا تقوله اللائحة وما تقوله
هنا لبّ الموضوع.
عقد الوساطة يجب أن يكون مكتوباً. تشترط المادة 26 ذكر أسماء المتعاقدين ومواصفات العقار وشروط الوساطة؛ ويُدوَّن العقد في قيد السجلّ العقاري.
لا نسبة في اللائحة. المادة 27: يُحدَّد الأجر بالاتفاق، وعند غياب الاتفاق وفق العرف السائد. لا نسبة ولا حدّ أقصى ولا معادلة في اللائحة. ولا نورد هنا الرقم الشائع في السوق: العرف ليس قاعدة، ولا نضع أحدهما مكان الآخر في نصّ عن القانون.
لحظة نشوء الحقّ محدَّدة بدقّة. تتألّف المادة 28 من ثلاث قواعد:
| القاعدة | صياغة المادة 28 |
|---|---|
| الأساس | لا يستحقّ الأجر إلا إذا أُبرم عقد بين الطرفين؛ ويُعدّ العقد مبرَماً متى اتّفق جميع الأطراف على كلّ الشروط المنصوص عليها في عقد الوساطة |
| الوقت | ينشأ الحقّ عند توقيع عقد البيع وتسجيله لدى الدائرة، ما لم ينصّ عقد الوساطة على خلاف ذلك |
| الشرط الواقف | إذا عُلِّق البيع على شرط متّفق عليه في عقد الوساطة، لم يستحقّ الأجر إلا بتحقّق ذلك الشرط |
ثم أربع حالات هي الأكثر إثارة للنزاع:
- إنهاء عقد الوساطة. للوسيط المطالبة بالأجر كما اتُّفق عليه — إلا إذا ثبت ارتكابه غشّاً أو إهمالاً جسيماً (المادة 29).
- تفاوض لم يفضِ إلى شيء. لا أجر ولا استرداد لما أنفقه، ما لم ينصّ عقد الوساطة على خلاف ذلك (المادة 30).
- تعدّد الوسطاء لطرف واحد وإبرام العقد. يُقسَّم الأجر بينهم كأنّهم وسيط واحد، وفق شروط العقد الذي أبرموه (المادة 31).
- تعاقد طرف مع عدّة وسطاء منفردين ونجح واحد منهم. يستحقّ ذلك الوسيط وحده الأجر كاملاً (المادة 32).
ومن يدفع: الطرف الذي عيّن الوسيط؛ وإذا عيّنه الطرفان، كان كلّ منهما مسؤولاً منفرداً عن حصّته ولو اتّفقا على أن يتحمّل أحدهما الأجر كلّه (المادة 33).
إلى أين يذهب النزاع الناشئ عن عقد الوساطة
تُنشئ المادة 34 لدى الدائرة مجلساً من أربعة أشخاص ومن المستشار القانوني للدائرة، يختصّ بالمنازعات المتعلّقة بعقود الوساطة. غير أنّ لهذا الباب قفلاً:
«The Council will not consider real estate brokerage disputes unless the Brokerage Agreement provides for the amicable settlement of disputes by the Department, or unless the disputants agree at a later stage to refer their disputes to the Department.»
«لا ينظر المجلس في منازعات الوساطة العقارية ما لم ينصّ عقد الوساطة على التسوية الودّية للمنازعات لدى الدائرة، أو ما لم يتّفق أطراف النزاع لاحقاً على إحالة نزاعهم إلى الدائرة.» — Bylaw No. (85) of 2006، المادة 35
ويجب أن يكون الاتفاق على التسوية الودّية مكتوباً وأن يُحدَّد محلّ النزاع في تلك الوثيقة. أي أنّ طريق الحسم السريع يُمهَّد لحظة توقيع العقد مع الوسيط، لا لحظة الخصومة.
وقد صُمِّم الإجراء قصيراً: يُقدَّم الطلب على النموذج المقرّر بعدد نسخ يوازي عدد الخصوم؛ وبعد سداد الرسم يخطر الأمانة المدّعى عليه، وعليه الردّ كتابةً خلال أسبوع؛ وعلى المجلس حسم النزاع خلال ثلاثين يوماً من إحالة الملفّ، ولا يجوز التمديد بغير أسباب مقبولة (المادة 38). وتصدر القرارات وفق قواعد القانون ما لم يكن المجلس مفوَّضاً بالصلح، فلا يتقيّد حينئذ إلا بقواعد النظام العامّ (المادة 36).
وهذا باب مستقلّ، لا يُخلَط مع مركز فضّ المنازعات الإيجارية ولا مع اللجنة القضائية الخاصّة بالمشاريع المتعثّرة: محلّ النزاع مختلف.
الجزاءات: من التنبيه إلى القائمة السوداء
تمنح المادة 39 اللجنة أربعة جزاءات، دون إخلال بأيّ عقوبة في القوانين النافذة: التنبيه؛ الإنذار؛ وقف النشاط مدّة لا تتجاوز ستّة أشهر؛ الإدراج في القائمة السوداء.
وتفرد المادة 40 حكماً لإلغاء القيد: يقع عند مخالفة مدوّنة أخلاقيات المهنة، أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة، أو تجميع ثلاث نقاط سوداء. ويتمّ الإلغاء بقرار من المدير العامّ بناءً على توصية اللجنة مع بيان الأسباب؛ وللوسيط خلال خمسة عشر يوماً التظلّم أمام الرئيس، ويكون قراره نهائياً.
وتعدّد المادة 41 خمس حالات لفقد صفة الوسيط، إحداها يسهل إغفالها: وقف نشاط الوساطة أكثر من اثني عشر شهراً متتالياً بغير سبب تقبله اللجنة. والباقي: التوقّف النهائي مع إخطار الدائرة، وعدم استيفاء أيّ من متطلّبات اللائحة، وثبوت أنّ القيد مُنح بناءً على معلومات كاذبة، وصدور قرار الإلغاء وفق المادة 40. وعلى القسم إخطار الجهات المختصّة بقرار الوقف والإلغاء (المادة 42).
ما أضافته ممارسة 2024 إلى اللائحة
يترجم دليل مؤسّسة التنظيم العقاري الصادر في نوفمبر 2024 إطاراً عمره عشرون سنة إلى أدوات اليوم. والأهمّ للمتعامل:
- العقود الذكية A وB وF إلزامية. العقد A اتفاق تسويق عقار بين البائع ومكتب الوساطة؛ والعقد B اتفاق رغبة في الشراء بين المشتري والوسيط؛ والعقد F اتفاق بيع عقار بين البائع والمشتري. ويصوغ الدليل ذلك التزاماً على الوسطاء باستخدام العقود الذكية في التسويق والبيع.
- للإعلان رقم تصريح إلزامي. يحصل مكتب الوساطة عبر نظام «تراخيصي» على تصريح لأيّ إعلان أو مادّة تسويقية، ويجب إظهار رقم التصريح في الإعلان. ويعدّد الدليل أربعة عشر نوعاً — من إعلانات الصحف والرسائل النصّية والإعلانات الخارجية إلى الأيام المفتوحة والمعارض وحفلات إطلاق المشاريع وإعلانات المركبات.
- «القائمة الخضراء» تحدّ من الاتصال البارد. تتيح خدمة في تطبيق Dubai REST للوسطاء أرقام هواتف الملّاك المسجَّلين وبريدهم الإلكتروني. ولا يُسمح للوسطاء بالاتصال بملّاك خارج القائمة الخضراء؛ وعند شكوى أو بلاغ من مستثمر أو متعامل تُحرَّر مخالفة ويُوقَف النشاط.
- تسويق مشاريع البيع على الخارطة يفترض ثلاثة أمور. أن يكون المشروع مرخَّصاً ومسجَّلاً لدى مؤسّسة التنظيم العقاري؛ وأن يكون له حساب ضمان يُوجَّه المشترون إلى الإيداع فيه وحده؛ وأن يوجد عقد تسويق بين المطوّر ومكتب الوساطة. ولماذا ليس حساب الضمان تفصيلاً: مادّتنا عن حسابات الضمان، وما يلزم المطوّر قبل البدء بالبيع: مادّة الشروط المسبقة.
- تُجرى عمليات البيع عبر مكاتب أمناء التسجيل الممثّلة للدائرة، والعقود الإلكترونية إلزامية لتدوين معاملات البيع. وتتولّى شبكة مستقلّة من مكاتب أمناء الخدمة عقود الإيجار والشهادات — وهو الطريق نفسه الذي يسلكه تسجيل «إيجاري».
- نزاع العقد F يمكن أن يسلك أوّلاً طريق التسوية الودّية: يُقدَّم الطلب عبر «تراخيصي»، وتعقد الإدارة المعنية اجتماعاً بشأن الإخلال؛ وإن لم يتمّ الاتفاق فأمام الطرفين القضاء.
- بطاقة الوسيط تُستخرج بأربع خطوات: الحصول على الرخصة من جهات الترخيص ← تسجيل الرخصة في «تراخيصي» ← تقديم طلب البطاقة عبر «تراخيصي» ← وبعد سداد الرسوم تصدر البطاقة الإلكترونية.
- تصنيف المكاتب والوسطاء. تصنّف المؤسّسة مكاتب الوساطة والوسطاء وفق معايير معتمدة، ويدعو الدليل صراحةً إلى استهداف خمس نجوم أو الفئة الذهبية.
ويلخّص الدليل أخلاقيات المهنة في عشر نقاط: المعاملة العادلة، والاحترام في كلّ الإجراءات، وحفظ الخصوصية، والصدق والاستقامة، وضبط الجودة، والنزاهة، والالتزام تجاه المجتمع، ورعاية مصالح أطراف التعاقد، وحفظ جميع المستندات، واحترام أنظمة دائرة الأراضي والأملاك وإجراءاتها.
ما لا نؤكّده هنا
- مقدار عمولة الوسيط. اللائحة لا تحدّده (المادة 27)، بل تحيل إلى اتفاق الطرفين، وعند غيابه إلى العرف السائد. ولا ننقل أرقام السوق من مصادر ثانوية: ذلك وضعٌ للعرف في موضع القاعدة.
- مقادير الرسوم والغرامات. تحيل المادة 45 رسوم الخدمات إلى قرار مستقلّ من رئيس الدائرة؛ ولم نطّلع على أدوات التعرفة، ولا يرد هنا أيّ مبلغ من هذا القبيل.
- أرقام النماذج الامتحانية في الدليل. يتضمّن قسم النماذج تمارين تدريبية؛ ومعدّل رسوم الخدمة الوارد فيها معطى للتمرين لا قيمة سوقية. بل إنّ النموذج الوارد تحت «Laws and Legislation» في النسخة المتاحة لدينا يسأل عن نسبة الاقتطاع عند فسخ بيع على الخارطة، بينما خطوات الحلّ تتناول مساحات أراضٍ، ولا يتّفق السطر الأخير مع حسابه ذاته. لذلك لا ننشر أيّ رقم من تلك النماذج.
- مطابقة مادّة بمادّة مع تعديلات لاحقة. ننقل النصّ من المجموعة الرسمية للدائرة؛ ويسمّي دليل نوفمبر 2024 اللائحة رقم 85 لسنة 2006 إطاراً سارياً، لكنّنا لم نقابل موادّها مادّة مادّة بالتعديلات اللاحقة. والنسخة النافذة تُراجَع لدى المصدر.
- مضمون مدوّنة أخلاقيات المهنة والتعاميم. تحيل اللائحة إلى مدوّنة تعدّها اللجنة (المادة 14)، ويحيل الدليل إلى قسم التعاميم؛ ولا نقتبس أيّاً منهما.
- تشكيل لجنة الوساطة العقارية الدائمة وطريقة عملها فيما زاد عمّا ورد في اللائحة نفسها.
المصادر
- Dubai Real Estate Legislation — مجموعة دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قسم «Bylaw No. (85) of 2006 Regulating the Real Estate Brokers Register in the Emirate of Dubai»: صدور اللائحة عن رئيس الدائرة في 30 مايو 2006 استناداً إلى المادة 6.6 والمادة 28 من القانون رقم 7 لسنة 2006؛ حظر المزاولة بغير ترخيص وقيد (المادة 3)؛ مسك السجلّ لدى الدائرة (المادة 4)؛ الفئتان A وB (المادة 5)؛ ثمانية بنود في الطلب منها اختبار الدائرة وشهادة حسن السيرة (المادة 6)؛ مواعيد الدراسة والرفض المسبَّب (المواد 7 و9 و10 و11)؛ بطاقة الوسيط ووجوب إظهار الاسم والرقم في المراسلات والتقارير (المادة 12)؛ التجديد السنوي قبل ثلاثين يوماً (المادة 13)؛ مدوّنة أخلاقيات المهنة (المادة 14)؛ السجلّ الخاصّ بالمعاملات وحفظ الخارطة أو النموذج حتى إتمام المعاملة (المادة 15)؛ الإفصاح للطرفين (المادة 17)؛ حظر تسهيل المعاملات المخالفة (المادة 18)؛ المسؤولية عن الغشّ والخطأ (المادة 19)؛ حظر أن يكون الطرف الثاني وسقوط الأجر عند التفويض (المادة 20)؛ أحكام الأمانة على ما يُسلَّم إليه (المادة 21)؛ المسؤولية عن الضرر (المادة 22)؛ سقوط الأجر عند العمل لمصلحة الطرف الآخر (المادة 23)؛ تضامن الوسطاء وتضامن العملاء (المادتان 24 و25)؛ وجوب كتابة عقد الوساطة (المادة 26)؛ تحديد الأجر بالاتفاق وعند غيابه بالعرف السائد (المادة 27)؛ أساس الحقّ ووقته وشرطه الواقف (المادة 28)؛ الإنهاء والتفاوض غير المثمر وتعدّد الوسطاء لطرف واحد والتعاقد المنفرد (المواد 29–32)؛ من يدفع عند تعيين الطرفين (المادة 33)؛ مجلس من أربعة أشخاص والمستشار القانوني (المادة 34)؛ اشتراط اتفاق مكتوب على التسوية الودّية (المادة 35)؛ الإجراء ومهلة الثلاثين يوماً (المادتان 36 و38)؛ جزاءات اللجنة الأربعة ومنها الوقف حتى ستّة أشهر والقائمة السوداء (المادة 39)؛ إلغاء القيد عند ثلاث نقاط سوداء والتظلّم خلال خمسة عشر يوماً أمام الرئيس (المادة 40)؛ خمس حالات لفقد الصفة منها الانقطاع أكثر من اثني عشر شهراً (المادة 41)؛ إخطار الجهات المختصّة (المادة 42)؛ مهلة انتقالية ستّة أشهر قابلة للتمديد ثلاثة (المادة 43)؛ الرسوم بقرار من الرئيس (المادة 45)؛ النفاذ من يوم التوقيع (المادة 47).
- Real Estate Brokerage Practice Guide، الطبعة الثانية، نوفمبر 2024 — مؤسّسة التنظيم العقاري، إدارة التراخيص والتمكين العقاري، الوثيقة DLD/RERA/RL/LP/Manual/No.6/Vr.2: قسم اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بوصفها الإطار؛ عشر نقاط لأخلاقيات المهنة؛ العقود الذكية A وB وF؛ نظاما «تراخيصي» وDubai REST؛ تصاريح الإعلان ووجوب إظهار رقم التصريح وأربعة عشر نوعاً من الإعلانات؛ القائمة الخضراء وحظر الاتصال خارجها؛ تصنيف المكاتب والوسطاء؛ ثلاثة شروط لتسويق مشاريع البيع على الخارطة؛ التسوية الودّية للعقد F عبر «تراخيصي»؛ مكاتب أمناء التسجيل وأمناء الخدمة وإلزامية العقود الإلكترونية؛ أربع خطوات لبطاقة الوسيط؛ برنامج دبي للوسيط العقاري.



