الصورة الترويجية ومكتب المبيعات المفتوح لا يثبتان شيئاً. اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري المبدئي تذكر شروطاً بدونها لا يجوز البيع أصلاً: حيازة الأرض وشهادة التحديد، والسيطرة الفعلية على القطعة، وموافقات الجهات المختصة، وقيد المشروع على صحيفة الأرض. والتصرّف قبل اعتماد المشروع وقيده باطل، وعلى الوسيط إيداع مال المشتري في حساب ضمان المشروع لا في حسابه. نستعرض النصّ الرسمي على بوّابة تشريعات دبي.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّ قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). روابط المصدر موضوعة بجانب كل مادة وفي نهاية المقال. هذه ليست استشارة قانونية: كل مشروع يُقيَّم بمستنداته.
يفحص مشتري المشروع على الخارطة المطوّرَ عادةً بالاسم وبسجلّ المشاريع المسلَّمة. والقانون يقدّم فحصاً أمتن: للبيع في مرحلة المشروع شروط دخول مكتوبة.
الوثيقة هي Executive Council Resolution No. (6) of 2010 Approving the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Real Property Register in the Emirate of Dubai، الصادر في 14 فبراير 2010.
ثلاثة شروط لا بيع من دونها
المادة 4:
«A Master Developer or Sub-developer may not commence the implementation of a project or sell its units off-plan unless: (1) he takes possession of the land and receives the demarcation certificate; (2) he has actual control of the land on which the project is to be constructed; and (3) he obtains from the Competent Entities the approvals required to commence the implementation of the project.»
«لا يجوز للمطوّر الرئيسي أو المطوّر الفرعي البدء في تنفيذ مشروع أو بيع وحداته على الخارطة إلا إذا: (1) تسلّم الأرض وحصل على شهادة التحديد؛ (2) كانت له سيطرة فعلية على الأرض التي سيُقام عليها المشروع؛ (3) حصل من الجهات المختصة على الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.» — قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010، المادة 4
لاحظ أنّ البندين الأول والثاني مختلفان: التسلّم الشكلي للأرض والسيطرة الفعلية عليها مذكوران منفصلين، فمستند نقل الأرض وحده لا يكفي للسماح بالبيع.
القيد على الصحيفة: المشروع ظاهر على الأرض نفسها
المادة 5 تحوّل حالة المشروع إلى قيد لا إلى وعد:
«1. The DLD must, whether on its own initiative or upon request by the concerned parties, create an entry on the Real Property registry folio of any land on which a Real Property project is to be constructed to denote that the project is a development project governed by the provisions of the Law. 2. The DLD will remove the entry referred to in the preceding paragraph upon completion of the Real Property project and registration of its units in the names of purchasers on the Real Property Register, or upon cancellation of the project for any of the reasons set forth in Article (23) of this Resolution.»
«1. على دائرة الأراضي والأملاك، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوي الشأن، أن تضع على صحيفة الأرض التي سيُقام عليها المشروع قيداً يفيد بأنّ المشروع تطويري وخاضع لأحكام القانون. 2. تشطب الدائرة هذا القيد عند إنجاز المشروع وتسجيل وحداته بأسماء المشترين في السجل العقاري، أو عند إلغاء المشروع لأحد الأسباب الواردة في المادة (23) من هذا القرار.»
القيد يعيش على الأرض، ويظهر قبل البيع، ولا يُشطب إلا في حالتين: إنجاز المشروع وتسجيل وحداته، أو إلغاؤه. وهذه هي العلامة التي تفصل ورشةً مصرّحاً بها عن صورة ترويجية.
البيع قبل الاعتماد باطل
المادة 11 أشدّ ما في هذه الوثيقة:
«Any legal disposition made by a Master Developer, Sub-developer, or Broker which involves the Off-plan Sale of any Real Property or Real Property Unit prior to approval of the commencement of the project by the Competent Entities and its registration with the DLD will be deemed null and void.»
«يُعدّ باطلاً كل تصرّف قانوني يصدر عن المطوّر الرئيسي أو الفرعي أو الوسيط ويتضمّن بيع عقار أو وحدة عقارية على الخارطة قبل اعتماد الجهات المختصة للبدء في المشروع وقيده لدى الدائرة.»
ثلاثة أشخاص مذكورون ومنهم الوسيط، وأثر واحد: البطلان. لا «قابلية للإبطال» ولا «غرامة»: الصفقة قبل السماح بلا أثر قانوني. وهو المبدأ ذاته الوارد في المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2008 — تفصيل التعثّر والمادة 11 من القانون.
مال المشتري إلى حساب الضمان لا إلى غيره
المادة 12 تغلق أضعف حلقة في السلسلة:
«Where a Master Developer or Sub-developer engages a Real Property Broker to market his project in full or in part, the Broker must deposit the sale price of the relevant Real Property Unit(s) into the project Escrow Account. The Real Property Broker may not deposit the price into his own account or deduct his commission from that price before depositing it into the Escrow Account. Any agreement to the contrary of the provisions of this Article will be null and void.»
«إذا استعان المطوّر الرئيسي أو الفرعي بوسيط عقاري لتسويق مشروعه كلياً أو جزئياً، وجب على الوسيط إيداع ثمن بيع الوحدات المعنية في حساب ضمان المشروع. ولا يجوز للوسيط إيداع الثمن في حسابه الخاص أو خصم عمولته منه قبل إيداعه في حساب الضمان. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة.»
ثلاثة مناهٍ في فقرة واحدة: لا إلى حسابه، ولا خصم للعمولة قبل الإيداع، ولا اتفاق على خلاف ذلك. وكيفية عمل حساب الضمان نفسه هنا.
لماذا تتماسك هذه المواد الأربع معاً
كلٌّ منها منفردةً تبدو إجراءً ورقياً، ومجتمعةً تصنع سلسلة مغلقة لا منفذ فيها لمال المشتري خارج حساب المشروع.
المادة 4 تجيب: بماذا يخرج المطوّر إلى المشتري — أرض بحيازته، وتحديد مثبَت، وسيطرة فعلية، وموافقات. والمادة 5 تُخرج هذه الحالة من المراسلات إلى صحيفة الأرض فتجعلها صفة قابلة للفحص لا ادّعاءً من البائع. والمادة 11 تسعّر مخالفة الترتيب بالبطلان، سواءً في حق المطوّر أو الفرعي أو الوسيط. والمادة 12 تسدّ آخر ثغرة: حتى حين يتولّى البيع وسيط، يذهب المال إلى حساب المشروع وتُخصم العمولة بعد الإيداع، ولا سبيل إلى الاتفاق على غير ذلك.
انزع أي حلقة تنهر السلسلة: بلا القيد لا يميّز المشتري مشروعاً مصرّحاً من غيره؛ وبلا البطلان تصير المخالفة غرامةً يسهل تحميلها على السعر؛ وبلا قاعدة الحساب يبقى المال عند الوسيط إلى اللحظة التي يتوقّف فيها المشروع.
ما الذي يفحصه المشتري
| ما تطلبه | ما يُثبته | الحكم |
|---|---|---|
| المشروع معتمَد ومقيَّد | وإلا فالصفقة باطلة | م. 11 |
| حيازة الأرض وشهادة التحديد والسيطرة الفعلية | شرط السماح بالبيع | م. 4 |
| قيد المشروع التطويري على صحيفة الأرض | تضعه دائرة الأراضي | م. 5 |
| بيانات حساب ضمان المشروع | السداد إليه لا إلى الوسيط | م. 12 |
| قيد وحدتك في السجل المبدئي | أوقود لا سند ملكية | م. 3 من القانون 13/2008 |
السطر الأخير عمّا يبقى في يد المشتري بعد السداد، والأربعة الأولى عمّا إذا كان للبائع حقّ البيع أصلاً.
ما لا نزعمه هنا
- أنّ كل هذه الشروط يراها المشتري بنفسه. اللائحة تذكر واجبات الأطراف لا آلية إصدار إفادات للأفراد.
- أنّ غياب القيد يعني مخالفة قائمة الآن. فالقيد يُشطب عند الإنجاز وعند الإلغاء معاً: حالتان مختلفتان بعلامة ظاهرة واحدة.
- نسبة إنجاز دنيا قبل بدء البيع. لم نجد هذا الشرط في هذه الوثيقة فلا نذكره.
- ممارسات المؤسسة تجاه مشروع بعينه. ننقل الحكم ولا نحكم على مطوّرين بأعيانهم.
المصادر
- Executive Council Resolution No. (6) of 2010 Approving the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 — بوّابة تشريعات دبي: المادة 4 (شروط البدء والبيع)، المادة 5 (قيد المشروع التطويري وشطبه)، المادة 11 (بطلان التصرّف قبل الاعتماد والقيد)، المادة 12 (إيداع الوسيط الثمن في حساب الضمان وعدم خصم العمولة قبله). تاريخ الصدور 14 فبراير 2010.
- Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: المادة 3 (بطلان التصرّف خارج السجل المبدئي).


