نجوم الفندق وفئات «luxury / deluxe / standard» للشقق الفندقية ليست تسويقاً بل فئات نصّ عليها المرسوم رقم 17 لسنة 2013. فلا تشغيل بغير ترخيص **وتصنيف**؛ ولا إنشاء مبنى كمنشأة فندقية ولا تحويل مبنى قائم إليها إلّا بموافقة خطّية مسبقة من الدائرة، والحظر موجَّه أيضاً إلى من يصدر رخصة البناء. نقرأ سلّم الفئات واشتراطات المدير والالتزامات العشرين وإطار الغرامات — ونسدّ الثغرة التي سمّيناها في مقالَي المشاركة بالوقت.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-16 من المصادر الرسمية: نصّ المرسوم رقم 17 لسنة 2013 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae)، وعلامة الملكية للّجنة العليا للتشريع في الإمارة. وتنبّه البوّابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كلّ عقار يُقيَّم بمستنداته.
عند تناول قانون المشاركة بالوقت ولائحته التنفيذية اصطدمنا مرّتين بالأمر نفسه: لا تصلح الوحدة للنظام إلّا إذا كانت في فندق خمس أو أربع نجوم أو في شقق فندقية فئة luxury أو deluxe. وقلنا مرّتين بصراحة إنّنا لم نقرأ معايير التصنيف. وها نحن نقرأ مصدرها.
الوثيقة هي Decree No. (17) of 2013 Concerning Licensing and Classification of Hotel Establishments in the Emirate of Dubai، الصادر عن حاكم دبي في 8 مايو 2013 (28 جمادى الآخرة 1434 هـ)، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية (المادة 21). وقد ألغى المرسوم النظام رقم 1 لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق وبيوت الضيافة والشقق الفندقية (المادة 20).
ما الذي يُعدّ «منشأة فندقية»
قائمة المادة 1 أوسع من المتوقَّع: الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية وبيوت الضيافة والسكن الجامعي وبيوت الشباب والفنادق الاقتصادية والفنادق العائمة وما تحدّده الدائرة من منشآت أخرى. ويسري المرسوم (المادة 2) على المنشآت في مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
ثلاثة حظورٍ تسبق المبنى
المادة 3 لا تخاطب صاحب الفندق وحده:
- لا يجوز لأيّ منشأة فندقية العمل في الإمارة ما لم تكن مرخَّصة ومصنَّفة من الدائرة؛
- لا يجوز إنشاء مبنى كمنشأة فندقية ولا تحويل مبنى قائم إليها دون موافقة خطّية مسبقة من الدائرة واستيفاء كلّ شروط التشريعات السارية؛
- لا يجوز لأيّ جهة حكومية في الإمارة إصدار تصريح بإنشاء مبنى أو تحويله إلى منشأة فندقية ما لم يحصل مقدّم الطلب على تلك الموافقة الخطّية المسبقة.
والثالث هو البناء نفسه الذي رأيناه في قانون الدراسة المرورية 6/2006: الحظر موجَّه لا إلى المطوّر بل إلى من يصدر الورقة. ولمالك مبنى سكني يفكّر في تحويله إلى فندق شقق، يعني ذلك أنّ الترتيب يبدأ لا بالبناء بل بموافقة الدائرة.
سلّم الفئات: أين تعيش «النجوم» فعلاً
تحدّد المادة 7 الفئات صراحةً:
| نوع المنشأة | الفئات وفق المادة 7 |
|---|---|
| الفنادق | خمس، أربع، ثلاث، نجمتان، نجمة |
| المنتجعات | خمس، أربع، ثلاث نجوم |
| الشقق الفندقية | luxury، deluxe، standard |
| بيوت الضيافة | deluxe، standard |
وللمدير العام إضافة أنواع من المنشآت وتحديد فئاتها بحسب الموقع والنشاط، أمّا معايير الفئة واشتراطاتها فتصدر بقرار مستقلّ منه (المادة 7/ب و7/ج). ويجوز رفع الفئة أو خفضها بناءً على طلب المالك أو ممثّله (المادة 8) — وخفض الفئة أيضاً أحد التدابير عند المخالفة (المادة 12).
وهذا هو السلّم الذي يقف خلف اشتراط لائحة المشاركة بالوقت: خمس أو أربع نجوم للفندق والمنتجع، وluxury أو deluxe للشقق الفندقية.
الترخيص: سنة، وحتى أربع، و«شهادة عدم ممانعة»
المادة 6: مدّة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمثلها؛ وبناءً على طلب المنشأة يجوز للدائرة بالتنسيق مع الجهة المرخِّصة أن تصدره لمدّة تصل إلى أربع سنوات؛ ويجب التجديد قبل 30 يوماً على الأقلّ من الانتهاء.
والمسار (المادة 5) على درجات: موافقات مبدئية ← ترخيص ← تصنيف في الفئة المناسبة ← شهادة عدم ممانعة لاستقبال النزلاء. ويجري التصنيف بعد منح الترخيص، بتفتيش وتدقيق ميداني. ولا يجوز استقبال النزلاء دون استيفاء الاشتراطات التشغيلية والحصول على الشهادة. وبعد الترخيص تُقيَّد المنشأة في سجلّ الدائرة ببياناتها واسمها ومرافقها وعنوانها ومالكها ومديرها.
عشرون التزاماً: ما يراه النزيل منها
تعدّد المادة 9 التزامات إدارة المنشأة، وبعضها يراه النزيل بعينه:
- قوائم الأسعار ومواعيد الخدمات بالعربية والإنجليزية في مكان بارز داخل المنشأة (البند 14)؛
- شهادة التصنيف في مكان بارز ليطّلع عليها النزلاء والزوّار (البند 18)؛
- لا يجوز إضافة أيّ مرفق أو إغلاقه (مطعم، بار، ملهى، نادٍ صحّي، صالة رياضية، متجر، صالون…) دون موافقة خطّية مسبقة من الدائرة (البند 15).
وبقيّتها إدارية: الالتزام بتشريعات البناء والصحّة والسلامة العامة والبيئة؛ وعدم تغيير الموقع أو النشاط دون موافقة؛ وعدم التشغيل عند صدور قرار وقف أو إغلاق؛ وإخطار الدائرة قبل 15 يوماً من أوّل استقبال للنزلاء؛ وإبلاغ اسم المدير وأيّ تغيير فيه؛ والإخطار قبل أعمال الترميم الكبرى؛ وإبلاغ أيّ تغيير في البيانات أو المستندات التي مُنح الترخيص بناءً عليها خلال 10 أيام؛ والاشتراك في البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية؛ والردّ على الشكاوى المحالة من الدائرة في المدّة المحدّدة.
المدير: السنّ والشهادة والخبرة
تشترط المادة 10 أن يكون لكلّ منشأة مدير مسؤول عن تنفيذ التزاماتها، وباشتراطات محدّدة: ألّا يقلّ عمره عن 21 سنة؛ وكامل الأهلية؛ وشهادة جامعية في الضيافة وخبرة لا تقلّ عن ثلاث سنوات بعدها، أو أيّ شهادة جامعية وخبرة أربع سنوات في قطاع الضيافة، أو شهادة ثانوية وخبرة خمس سنوات؛ وحسن السيرة والسمعة وعدم الإدانة بجناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة بشهادة من الجهة المختصّة.
والبديل مذكور في المادة ذاتها: يجوز للمنشأة التعاقد مع شركة إدارة فنادق مرخَّصة من الدائرة؛ وتحدّد الدائرة شروط اعتماد هذه العقود.
الجزاءات: نطاق يبدأ من 100 درهم وأربعة تدابير
المادة 12 تعطي النطاق والتدابير:
| ما تقوله المادة 12 | كما طُبع في المرسوم |
|---|---|
| الغرامة | من 100 إلى 100,000 درهم |
| تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة | تُضاعَف الغرامة بما لا يتجاوز 500,000 درهم |
| تدابير إضافية | خفض الفئة؛ إغلاق المنشأة أو أحد مرافقها حتى ستّة أشهر؛ إغلاق المرفق نهائياً؛ إغلاق المنشأة نهائياً وإلغاء الترخيص |
| بعد الإلغاء | يجوز إعادة الترخيص بعد سنتين بطلب خطّي |
⚠️ قائمة الأفعال المحظورة وغرامة كلّ منها يحيلها المرسوم إلى قرار مستقلّ من رئيس المجلس التنفيذي (المادة 12/أ). ولم نقرأه، ولا نطابق «مخالفة ← مبلغ»: فلا يجوز نقل أيّ من حدّي النطاق إلى حالة بعينها.
ويُقدَّم التظلّم من أيّ قرار أو إجراء أو تدبير كتابةً إلى المدير العام خلال 15 يوماً من الإخطار، وتبتّه لجنة وقرارها نهائي (المادة 14). أمّا رسوم الموافقات والتراخيص والشهادات والخدمات فتصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي (المادة 11) — ولا مبالغ في المرسوم.
الأحكام الانتقالية لسنة 2013
منحت المادة 17 المنشآت المرخَّصة، أو الحاصلة على شهادة إنجاز بناء، قبل نفاذ المرسوم سنة للتوفيق؛ ومن حصل على رخصة بناء قبله واكتمل بناؤه بعده سنة من تاريخ الإنجاز. وبشكل خاصّ: المنشآت المرخَّصة عند النفاذ معفاة من المعايير البُعدية وغيرها ممّا تراه الدائرة غير قابل للتحقيق.
ما لا ندّعيه هنا
- محتوى معايير التصنيف. الفئة يحدّدها قرار مستقلّ من المدير العام؛ ولم نرَ نصّه ولا نورد معايير «كم متراً وماذا في الغرفة».
- مبالغ الرسوم والغرامات عن مخالفات بعينها. هي في قرارات رئيس المجلس التنفيذي ولم نقرأها.
- من يمارس اختصاص الجهة المنظِّمة اليوم. المرسوم يسمّي دائرة السياحة والتسويق التجاري؛ في حين أنّ لائحة المشاركة بالوقت لسنة 2023 صدرت عن مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة وفي ديباجتها القانون رقم 20 لسنة 2021 بإنشائها. نورد ذلك واقعةً من المستندات ولا نصف الخلافة.
- تصنيف عقار بعينه. السجلّ لدى الدائرة، ولا نعيد نشره ولا نؤكّد نجوم أحد.
- التاريخ التقويمي للنفاذ. يُعمل بالمرسوم بعد ثلاثة أشهر من النشر؛ ولم نتحقّق من تاريخ النشر. وتاريخ الإصدار 8 مايو 2013.
- قواعد الإيجار قصير الأمد. طبقة تنظيمية أخرى؛ ليست في هذا المرسوم ولا نصفها هنا.
المصادر
- Decree No. (17) of 2013 Concerning Licensing and Classification of Hotel Establishments in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: صدوره عن حاكم دبي في 8 مايو 2013 الموافق 28 جمادى الآخرة 1434 هـ والعمل به بعد ثلاثة أشهر من النشر (المادة 21)؛ تعريف المنشأة الفندقية بقائمة أنواعها والنشاط والتعرفة والترخيص والسجلّ والمرافق (المادة 1)؛ السريان على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرّة ومنها مركز دبي المالي العالمي (المادة 2)؛ حظر العمل بلا ترخيص وتصنيف، وحظر الإنشاء أو التحويل بلا موافقة خطّية مسبقة، وحظر إصدار الجهات الحكومية للتصريح بدونها (المادة 3)؛ تسعة اختصاصات للدائرة (المادة 4)؛ درجات الترخيص والتصنيف بعد التفتيش والتدقيق الميداني وشهادة عدم الممانعة والقيد في السجلّ (المادة 5)؛ مدّة الترخيص سنة قابلة للامتداد حتى أربع سنوات والتجديد قبل 30 يوماً (المادة 6)؛ فئات التصنيف للفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية وبيوت الضيافة وصلاحية المدير العام في الإضافة وإحالة المعايير إلى قراره (المادة 7)؛ رفع الفئة أو خفضها بطلب المالك (المادة 8)؛ عشرون التزاماً ومنها قوائم الأسعار بالعربية والإنجليزية في مكان بارز وشهادة التصنيف في مكان بارز وحظر إضافة المرافق أو إغلاقها بلا موافقة خطّية والإخطار قبل 15 يوماً من أوّل استقبال والإبلاغ عن التغييرات خلال 10 أيام (المادة 9)؛ اشتراطات المدير من السنّ والأهلية والشهادة والخبرة وحسن السيرة وإمكان التعاقد مع شركة إدارة فنادق مرخَّصة (المادة 10)؛ الرسوم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي (المادة 11)؛ الغرامة من 100 إلى 100,000 درهم ومضاعفتها عند التكرار خلال سنة بحدّ 500,000 درهم وإحالة الأفعال والغرامات إلى قرار رئيس المجلس التنفيذي والتدابير من خفض الفئة والإغلاق حتى ستّة أشهر والإغلاق النهائي للمرفق أو للمنشأة مع إلغاء الترخيص وإعادته بعد سنتين (المادة 12)؛ صفة الضبطية القضائية والتنسيق مع سلطات المناطق الحرّة ومناطق التطوير الخاصّة (المادة 13)؛ التظلّم خلال 15 يوماً ونهائية قرار اللجنة (المادة 14)؛ عدم مسؤولية الدائرة تجاه الغير (المادة 18)؛ إلغاء النظام رقم 1 لسنة 1998 (المادة 20)؛ المهل الانتقالية لسنة وإعفاء المنشآت المرخَّصة من المعايير البُعدية غير القابلة للتحقيق (المادة 17).


