أعاد المرسوم رقم 29 لسنة 2024 تشكيل الجهة التي تحسم تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في الإمارة. وتتدخّل في حالتين: أن تتخلّى المحكمتان عن الدعوى أو تتمسّك كلتاهما بها، وأن يصدر حكمان متعارضان في النزاع ذاته. وتقديم الطلب يوقف نظر الدعوى وإجراءات التنفيذ ويوقف سريان مدد التقادم. وقرارات اللجنة نهائية وتصير سوابق ملزمة لجميع الجهات القضائية ومنها محاكم المركز.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّ المرسوم رقم 29 لسنة 2024 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). روابط المصدر موضوعة بجانب كل حكم وفي نهاية المقال. وتنبّه البوّابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كل نزاع يُقيَّم بمستنداته.
في دبي منظومتان قضائيتان، لكلٍّ نطاقها ومنطقها. وما دامتا لا تتقاطعان فلا سؤال. والسؤال يولد عند التقاطع: أن تقول المحكمتان «ليست من اختصاصنا»، أو أن تقول كلتاهما «من اختصاصنا»، أو — وهو الأسوأ — أن يصدر عن كلٍّ حكم، والحكمان مختلفان. ولهذا جهة خاصة أُعيد تشكيلها في 2024.
الوثيقة هي Decree No. (29) of 2024 Concerning the Judicial Committee for Resolving Conflicts of Jurisdiction between the Dubai International Financial Centre Courts and Judicial Entities in the Emirate of Dubai، الصادر في 3 أبريل 2024. والمادة 14: يُعمل بالمرسوم من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما الذي تغيّر بالضبط
المادة 2 لا تُنشئ الجهة من العدم بل تعيد ضبط القائمة: تسري أحكام المرسوم على اللجنة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي المشكّلة بالمرسوم رقم 19 لسنة 2016. ثمّ التسمية: يُستبدل الاسم السابق في كل تشريع نافذ في الإمارة بـ«اللجنة القضائية لحسم تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي».
وتغلق المادة 13 الانتقال: يحلّ المرسوم محلّ المرسوم رقم 19 لسنة 2016؛ ويُلغى ما يخالفه في أي تشريع آخر؛ وتبقى القرارات الصادرة تنفيذاً لمرسوم 2016 سارية بما لا يتعارض معه إلى حين صدور ما يحلّ محلّها.
مَن يجلس فيها
تركيبة المادة 3 مأخوذة من المنظومتين معاً، وهذا جوهر بنائها:
| الصفة | مَن |
|---|---|
| رئيساً | رئيس محكمة التمييز في محاكم دبي |
| نائباً للرئيس | نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي |
| عضواً | الأمين العام للمجلس القضائي |
| عضواً | رئيس محكمة الاستئناف في محاكم دبي |
| عضواً | رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي |
| عضوين | قاضيان من محاكم المركز يرشّحهما رئيسها |
أي أنّ النزاع بين منظومتين تحسمه جهة ممثَّلتان فيها كلتاهما.
متى تتدخّل اللجنة
تذكر المادة 6 ثلاث حالات بالضبط يجوز فيها لأطراف الخصومة التقدّم بطلب: ألّا تقبل أيٌّ من المحكمتين الدعوى؛ أو أن تقبلها كلتاهما؛ أو أن يصدر حكمان متعارضان في الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم. وفي الحالتين الأوليين تحدّد اللجنة الجهة المختصّة، وفي الثالثة تحدّد الحكم الواجب التنفيذ.
وتصوغ المادة 4 الصلاحيات ذاتها من جانب اللجنة وتضيف ثالثة: ممارسة ما يُسنده إليها الحاكم أو الرئيس.
ماذا يحدث للدعوى ريثما تبتّ اللجنة
تعدّد المادة 7 ثلاثة آثار، وكلّها في صالح من لا يريد أن يخسر وقتاً ولا حقاً:
- وقف نظر الدعاوى والطلبات محلّ التنازع إلى حين صدور قرار اللجنة؛
- وقف إجراءات التنفيذ إلى حين تحديد الحكم الواجب التنفيذ؛
- وقف سريان مدد التقادم والمدد المسقِطة، ويبدأ الوقف من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة.
والبند الثالث يرفع الخطر الأكبر: ما دام النزاع على «أي محكمة»، فعقارب أصل الحقّ لا تدور.
كم يكلّف التقديم
تذكر المادة 8 الرقم الوحيد في المرسوم كلّه — تأمين قدره 3,000 درهم عن الطلب الداخل في اختصاص اللجنة. وعدم السداد يجعل الطلب غير مقبول لكنّه لا يمنع إعادة تقديمه.
ويُردّ التأمين إلى مقدّم الطلب إذا قضت اللجنة لصالحه. أمّا إذا قضت بعدم اختصاص الجهة التي ادّعى اختصاصها، فيُصادَر التأمين ويُدفع إلى الجهة القضائية التي ثبت اختصاصها.
وهذا الرقم من مرسوم 2024 نفسه. أمّا إجراءات القيد والنظر والبتّ، ومكافآت الرئيس والأعضاء وأمين السرّ، فتحدَّد بقرار مستقلّ من الرئيس (المادة 10) — ولم نقرأ ذلك القرار فلا نزعم شيئاً عن آلية التقديم.
لماذا تتجاوز قراراتها حدود النزاع الواحد
المادة 9 ثلاث طبقات. تصدر القرارات باسم الحاكم. والقرارات التي تحدّد الجهة المختصّة أو الحكم الواجب التنفيذ نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق. والثالثة:
«The rules of law established by the Judicial Committee in the decisions issued pursuant to this Decree will be deemed judicial precedents. All judicial entities at all levels, including the DIFC Courts, will be bound by these precedents.»
«تُعدّ القواعد القانونية التي ترسيها اللجنة القضائية في القرارات الصادرة بموجب هذا المرسوم سوابق قضائية، وتلتزم بها جميع الجهات القضائية على اختلاف درجاتها، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي.» — المرسوم رقم (29) لسنة 2024، المادة 9(ج)
ثمّ: مخالفة أي حكم لاحق لتلك القواعد تصلح سبباً للطعن فيه بطرق الطعن المقرّرة قانوناً. أي أنّ اللجنة لا تحسم النزاع المعروض وحده بل ترسي قاعدة للمستقبل، ملزمة للمنظومتين.
والجلسات سرّية، والقرارات يجب أن تكون مسبَّبة (المادة 5): بنصاب الأغلبية مع حضور الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بالإجماع أو بالأغلبية، وعند التساوي يرجّح صوت رئيس الجلسة.
أين يظهر ذلك في العقارات
حدود المركز تمرّ في التشريعات بأشكال مختلفة، وهذا ظاهر من عروضنا السابقة. فاللجنة القضائية الخاصة بالمشاريع غير المنجزة والملغاة تستثني العقارات داخل حدود المركز من اختصاصها — المرسوم رقم 33 لسنة 2020 — بينما تختصّ هي بالدعاوى المرفوعة أمام محاكم المركز متى كان المشروع خارج حدوده. وقانون التخطيط العمراني على العكس يشمل جميع المناطق ويسمّي المركز صراحةً — القانون رقم 16 لسنة 2023. ومركز فضّ المنازعات الإيجارية يختصّ حصرياً بالإيجار ويوجّه النهي إلى المحاكم نفسها ومنها محاكم المركز — المرسوم رقم 26 لسنة 2013.
وحين تتصادم هذه الحدود في قضية بعينها، لا تُحسم مسألة «أي محكمة» بمراسلات الأطراف بل بالجهة الواردة في المادة 3.
ما لا نزعمه هنا
- إجراءات تقديم الطلبات ونظرها. تحيلها المادة 10 إلى قرار مستقلّ من الرئيس لم نقرأه.
- قواعد الاختصاص ذاتها. تطبّقها اللجنة «وفقاً للتشريعات السارية» (المادة 6)، وهي في نصوص أخرى.
- مضمون المرسوم رقم 19 لسنة 2016. حلّ محلّه هذا المرسوم ولا ننقل أحكامه.
- مكافآت أعضاء اللجنة. تحدَّد بالقرار المستقلّ ذاته.
- أي رقم سوى واحد. الرقم الوحيد هنا تأمين 3,000 درهم في المادة 8.
المصادر
- Decree No. (29) of 2024 Concerning the Judicial Committee for Resolving Conflicts of Jurisdiction between the Dubai International Financial Centre Courts and Judicial Entities in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: المادة 2 (السريان على اللجنة المشكّلة بمرسوم 2016 واستبدال اسمها في كل التشريعات)، المادة 3 (التركيبة وتعيين أمين السرّ)، المادة 4 (تحديد الجهة المختصّة والحكم الواجب التنفيذ)، المادة 5 (النصاب والتصويت والصوت المرجّح وسرّية المداولات وتسبيب القرارات)، المادة 6 (ثلاث حالات للتقديم)، المادة 7 (وقف النظر والتنفيذ وسريان التقادم من تاريخ التقديم)، المادة 8 (تأمين 3,000 درهم وعدم القبول عند عدم السداد دون منع إعادة التقديم والردّ أو الدفع للجهة المختصّة)، المادة 9 (القرارات باسم الحاكم ونهائيتها وطبيعتها كسوابق ملزمة لجميع الجهات ومنها محاكم المركز، والمخالفة سبباً للطعن)، المادة 10 (النظام الداخلي والمكافآت بقرار مستقلّ)، المادة 11 (الطلبات التي لم يُبتّ فيها)، المادة 13 (الحلول محلّ مرسوم 2016 وبقاء قراراته بما لا يتعارض)، المادة 14 (العمل به من اليوم التالي للنشر). صدر في 3 أبريل 2024.



